الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والعشرون

رقم القرار : (1264/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والعشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء  20/4/2011م

قرار رقم (1264/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 20/04/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون التنفيذ للمناقشة العامة.

-أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس

يقــرر:

 

أولاً:قبول مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون التنفيذ بالمناقشة العامة، بالأغلبية المطلقة

ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون التنفيذ إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي