الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والعشرون

رقم القرار : (1263/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والعشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم السبت  16/4/2011م

قرار رقم (1263/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم السبت الموافق 16/04/2011م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 - تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى في السجون الصهيونية.

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى  مع التعديلات بالإجماع.

ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى لتكون كالتالي:-

 

 

1.     المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الأسرى الفلسطينيين والنواب المنتخبين في سجون الاحتلال وبحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وذلك إعمالاً لما أكدت عليه مقررات القمة العربية التي انعقدت في عمّان - مارس 2001م، وما أكد عليه الرؤساء العرب من ضرورة العمل على تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين من أجل تحقيق العدالة الدولية.

2.مطالبة البرلمانات العربية والأوروبية والدولية بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين والنواب المنتخبين في سجون الاحتلال، والانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، والعمل على إصدار تشريعات وطنية في بلدانهم لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني وأسراه، والطلب من حكوماتهم وضع قضية الأسرى الفلسطينيين ضمن أجندتهم، والقيام بحملة دبلوماسية واسعة في كافة المحافل الدولية للدفاع عن قضية الأسرى، وكذلك مطالبة البرلمانات العربية والإسلامية.

3.     الطلب إلي جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بوضع قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على رأس أولوياتهم، وإيلاء قضية الأسرى الفلسطينيين بأبعادها الإنسانية والأخلاقية والوطنية والقانونية الأهمية التي تستحق.

4.     الطلب إلي المجموعة العربية والإسلامية بطرح قضية آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم نواب المجلس التشريعي، على أجندة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، بهدف إجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام أحكام اتفاقيات جنيف في معاملة الأسرى، وإدانته على جرائم الحرب التي تُمارس بحقهم، وللمطالبة بإنهاء معاناتهم الإنسانية.

5.     المطالبة بعقد اجتماع طارئ للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949م لبحث الانتهاكات الجسيمة التي يُمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك إعمالاً لأحكام اتفاقيات جنيف التي تؤكد بنصوص صريحة على تعهدات تلك الدول باحترام تلك الاتفاقيات " وكفالة احترامها " في جميع الظروف والأحوال، وتؤكد على وجوب فرض عقوبات جزائية فعّالة تجاه مَن يقترف أو يأمر باقتراف انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف. 

6.     الطلب إلي كافة الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات حقوق الإنسان بتبني قضية الأسرى الفلسطينيين والنواب المنتخبين في سجون الاحتلال، وتوثيق جرائم الحرب التي تُقترف بحقهم، وإقامة الدعاوى القضائية على تلك الجرائم أمام المحاكم الأوروبية التي تختص بالنظر في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف ومن بينها المحاكم الجنائية في كل من بريطانيا وكندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج وسويسرا وغيرها من الدول الأوروبية التي تأخذ بالاختصاص العالمي والولاية القضائية الشاملة في محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، خصوصاً في ظل التقصير الممنهج الذي تمارسه بعض المؤسسات الدولية في قضية الأسرى ومطالبهم العادلة وعلى رأسهم ممثل فلسطين في الأمم المتحدة .

7.     المطالبة بإطلاق فعاليات منظمة ومتواصلة ومسيرات احتجاج واسعة في مختلف الدول العربية والإسلامية والأوروبية بمبادرات من القوى والأحزاب والاتحادات والنقابات والجمعيات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني لتحريك الشارع العربي والإسلامي والعالمي دفاعاً عن قضية آلاف الأسرى الفلسطينيين ومن بينهم النواب المنتخبين وللمطالبة بإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء معاناتهم.

8.     الطلب إلي وزارة الأسرى بوضع خطة شاملة تشمل كل الوزارات بهدف تفعيل قضية الأسرى محلياً من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات الجماهيرية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والحقوقية والجمعيات الخيرية والشخصيات المرموقة والمرجعيات الدينية والعلماء المخلصين، وتنظيم سلسة مستمرة من اللقاءات والندوات والبرامج المختلفة بالتعاون مع السفارات والأقليات العربية والإسلامية بالخارج.

9.     على غرار المسابقة الإبداعية للأفلام التسجيلية نصرة لقضية الأسرى؛ الطلب إلي وزارة الأسرى بتنظيم مسابقة إبداعية باللغة الإنجليزية لأفضل قصيدة، وأقصوصة، ومقالة، وشعار، ورسالة، وفلاش، وأنشودة، وأغنية، وخاطرة، وكاريكاتير، ولوحة، كلها باللغة الإنجليزية.

10.  نطالب هيئة الصليب الأحمر وكذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان بتكثيف جهودها باتجاه أداء دورها الإنساني فيما يتعلق بمعاناة الأسرى وخاصة المرضى والمعزولين.

11.  الطلب إلي فصائل المقاومة الفلسطينية أن تتمسك بضرورة إنهاء السلطة في الضفة سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، اللذان أضَّرا بمشروعنا الوطني عامة، وقضية الأسرى خاصة.

12.  الطلب إلي فصائل المقاومة الفلسطينية تشكيل جبهة مقاومة موحدة ومجموعات عسكرية مختصة تكون مهمتها الرئيسة تحرير الأسرى والمعتقلين، وتبقي كل الخيارات والوسائل مفتوحة أمامها، مع التركيز على خيار أسر جنود العدو ومستوطنيه بهدف مبادلتهم بأسرانا، فهو خيار مشروع من باب المعاملة بالمثل.

13.  نؤكد على قوى المقاومة الفلسطينية التمسك بشروطها المشروعة لإجراء صفقة تبادل مشرفة يفرج فيها عن أكبر عدد ممكن من ذوي الأحكام العالية والمرضى والنساء مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير لديها.

14.  الطلب إلي وزارة الإعلام ومؤسساته الفلسطينية تكثيف حملاتها الإعلامية، للدفاع عن الأسرى، وإظهار عدالة قضيتهم وأنهم اعتقلوا ظلماً وعدواناً خلال مدافعتهم عن أرضهم ودينهم وعرضهم وشرفهم، وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني بحقهم، وما يمارسه ضدهم من أصناف العذاب والإرهاب الجسدي والفكري.

15.  الطلب إلي وزارة التربية والتعليم وضع مادة علمية هادفة حول قضية الأسرى في المنهاج المدرسي، ترفع من شأنهم، وترسخ حقوقهم المشروعة، وتبقي قضيتهم حيَّة حاضرة في نفوس أجيال الشعب الفلسطيني.

16.  الطلب إلي وزارة الثقافة إقامة متحف لإحياء الذاكرة يختص بقضية الأسرى ويضم كل ما يتعلق بالتاريخ المتعلق بالأسرى ويوثق لكل المجرمين الذين قمعوا الحركة الأسيرة.

17.  الطلب إلي البرلمانات العربية والدولية، خاصة لجانها البرلمانية المختصة بحقوق الانسان؛ أن يولوا الاهتمام بقضية الأسرى عامة، والنواب المختطفين خاصة، وندعوهم لعقد مؤتمر برلماني دولي بخصوص قضية الأسرى عامة والنواب منهم خاصة.

18.  دعوة الحكومة لزيادة الاهتمام بالأسرى المحررين وعوائل أسرانا البواسل وتذليل الصعاب لهم وتلبية مطالبهم العاجلة والمشروعة، والاهتمام بصرف مكرمة الإفراج ومنحة التعليم الجامعي للمحررين في غزة طبقاً لبرنامج التأهيل، والتي حرمتهم منها السلطة في الضفة.

19.  دعوة قوى ومؤسسات شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج إلى المزيد من الفعاليات المستمرة للتضامن مع أسرانا في خطواتهم النضالية القادمة، ودعم صمودهم.

 

   

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي