الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والعشرون

رقم القرار : (1262/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والعشرون

(الخاص بالموازنة)

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الاثنين 28/3/2011م

قرار رقم (1262/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاثنين الموافق 28/03/2011م

أخذاً بعين الاعتبار:

- خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2011م المقدم من الحكومة.

- تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011م.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:قبول تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011م بالإجماع مع التعديلات حسب الأصول.

 

 

ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011م بالإجماع  مع التعديلات حسب الأصول لتكون كالتالي:

 1- الطلب إلى الحكومة بتطبيق البنود التي لم تنفذ من قرار المجلس التشريعي رقم (1231/غ.ع 4/1)حول قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010م وهي:

أ‌-      الإسراع بتطبيق قانون تنظيم الزكاة رقم (9) لسنة 2008م الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني.

ب‌-  وضع رؤية واضحة بشأن أموال التامين والمعاشات الخاصة بموظفي الدولة.

ج-  تفعيل الصندوق الفلسطيني لتعويضات مصابي حوادث الطرق.

د-  وضع رؤية واضحة لضبط كافة المساعدات والهبات والمنح العينية.

2- الطلب إلى الحكومة القيام بالتالي:

أ‌-     إعداد الخطة الإستراتيجية للدولة وتقديمها للمجلس التشريعي الفلسطيني للمصادقة عليها وفقاً للقانون.

ب‌-أن يكون تعزيز الإيرادات ليس على حساب المواطن العادي وذوي الدخل المحدود, بل على أصحاب الدخل المرتفع من القطاعات الاقتصادية كافة.

ت‌-رصد كل التبرعات والمساعدات من الأصول والاغاثات ضمن الموازنة.

ث‌-تزويد المجلس التشريعي بتقرير شامل بخصوص التبرعات والمساعدات الواردة بأنواعها كأصول واغاثات, ومناحي التصرف فيها.

ج‌-   تزويد المجلس التشريعي بتقرير شامل حول ما تجبيه وزارة الداخلية من موظفيها ومن النواب والوزراء, وما تجبيه الحكومة من رواتب كافة الموظفين لصالح العمال (بنسبة 5%).

ح‌-   تزويد المجلس التشريعي بتقرير عن الأموال التي صرفتها للبلديات وأوجه صرفها, وأوجه دعمها لمشاريع البنية التحتية ومشاريع الأعمار والإسكان.

خ‌-   تزويد المجلس التشريعي بتقرير عن أوضاع الموظفين غير المسكنين والترقيات الطبيعية والمطلوبة وعلاوة المدرسين المعلن عنها لتقييم ذلك في ضوء الموازنة.

3- تقليص الاحداثات الوظيفية للسنة المالية 2011م إلى 2000 إحداثية بما فيها الاحداثات المطلوبة لوزارة المالية التي تبلغ 200 إحداثية وذلك بهدف الارتقاء بمستوى التحصيل الايرادي المطلوب. شريطة أن تتم ضمن المعايير التالية:

أ‌.       توفير الغطاء المالي لأي احداثات جديدة.

ب‌.  أن تحدد الاحداثات بناءً على دراسة احتياجات تعدها وزارتي التخطيط والمالية معاً.

4- تشكيل لجنة من المجلس التشريعي والحكومة لدراسة ملف العاملين على بند البطالة وجدولة استيعابهم وفقاً لاحتياجات وأولويات الدولة.

5- زيادة مخصصات قطاع الخدمات الاجتماعية بمبلغ 22 مليون دولار لينسجم خطاب الموازنة مع الأرقام الواردة فيها, شريطة أن توجه هذه الزيادة لدعم الأسر الفقيرة وشريحة العمال.

6- نقل 50 موظف من الوزارات للعمل كإداريين في المحاكم النظامية لحاجتهم الملحة لذلك.

 

ثالثاً:إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011م بالإجماع مع التعديلات حسب الأصول.

رابعاً:نشر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011م حسب الأصول وفور إصداره.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي