الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث و العشرون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث و العشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الخميس 10/03/2011م
قرار رقم (1261/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 10/03/2011م
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من الأخ/ إسماعيل هنية رئيس الوزراء للتصويت على الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية.
- أحكام نص المادة (68/1) والمادة (79/4،3) من القانون الأساسي المعدل.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.
يقــرر:
منح الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية للوزراء التالية أسماؤهم:-
1- الأخ/ باسم نعيم محمد نعيم وزيراً للصحة
2- الأخ/ محمد احمد محمد عوض وزيراً للتخطيط والخارجية
3- الأخ/ علاء الدين عادل محمد الرفاتي وزيراً للاقتصاد الوطني
4- الأخ/ محمد إبراهيم عبد الله المدهون وزيراً للشباب والثقافة
5- الأخ/ عطا الله عبد العال محمد أبو السبح وزيراً لشئون الأسري والمحررين والقدس واللاجئين
6- الأخ/ صالح حسين سليمان الرقب وزيراً للأوقاف والشئون الدينية
7- الأخت / جميلة عبد الله طه الشنطي وزيرة شؤون المرأة
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني