الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث و العشرون

رقم القرار : (1261/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث و العشرون

     
بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث و العشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الخميس 10/03/2011م

قرار رقم (1261/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 10/03/2011م

أخذاً بعين الاعتبار:

- الطلب المقدم من الأخ/ إسماعيل هنية رئيس الوزراء للتصويت على الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية.

- أحكام نص المادة (68/1) والمادة (79/4،3) من القانون الأساسي المعدل.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 يقــرر:

منح الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية للوزراء التالية أسماؤهم:-

1- الأخ/ باسم نعيم محمد نعيم                         وزيراً للصحة

2- الأخ/ محمد احمد محمد عوض                     وزيراً للتخطيط والخارجية

3- الأخ/ علاء الدين عادل محمد الرفاتي               وزيراً للاقتصاد الوطني

4- الأخ/ محمد إبراهيم عبد الله المدهون              وزيراً للشباب والثقافة

5- الأخ/ عطا الله عبد العال محمد أبو السبح          وزيراً لشئون الأسري والمحررين والقدس واللاجئين

6- الأخ/ صالح حسين سليمان الرقب                   وزيراً للأوقاف والشئون الدينية                     

7- الأخت / جميلة عبد الله طه الشنطي                 وزيرة شؤون المرأة

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي