الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني و العشرون

رقم القرار : (1260/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني و العشرون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني و العشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الخميس 27/01/2011م

 قرار رقم (1260/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 27/01/2011م

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة السياسية حول "الأبعاد الخطيرة لما نشر من وثائق في قناة الجزيرة ( القدس/ اللاجئين/التنسيق الأمني /العدوان على غزة)"

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

أولاً:قبول تقرير اللجنة السياسية حول "الأبعاد الخطيرة لما نشر من وثائق في قناة الجزيرة ( القدس/ اللاجئين/التنسيق الأمني /العدوان على غزة)"، مع التعديلات بالإجماع.

ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنة السياسية حول "الأبعاد الخطيرة لما نشر من وثائق في قناة الجزيرة ( القدس/ اللاجئين/التنسيق الأمني /العدوان على غزة)"

لتكون كالتالي:

أولاً:دعوة المجلس التشريعي الفلسطيني واستناداً إلى القوانين الخاصة بالقدس واللاجئين والتخابر مع الاحتلال أن يعلن رفع الغطاء الوطني عن كل من تورط بالجرائم المتعلقة بالملفات السابقة.

ثانياً: دعوة البرلمانات العربية والإسلامية إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم الكاملة تجاه هذه القضاياً ولاسيما قضية القدس والتنازل عنها وعن مقدساتها.

ثالثاً:الطلب من الفصائل الفلسطينية الالتفاف حول الثوابت الوطنية وتشكيل جبهة موحدة تعزل قيادة التفاوض وترفع الغطاء عنها حيث قامت هذه القيادة التفاوضية بتقويض الأسس التي بنيت عليها وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني, وميثاق منظمة التحرير.

رابعاً: حركة فتح مطالبة بالكف عن الدفاع عن جرائم المفاوض وإن ناطقيها وممثليها مطالبون بالكف عن التلاعب بالألفاظ والكلمات أو إنكار التنسيق والتعاون الأمني لان الشواهد والوقائع والنصوص المكتوبة أصبحت ماثلة أمام كل الجماهير، فاتفاقية أوسلو لها ملاحق أمنية معروفة ومنصوص عليها، واتفاقية واي ريفر واتفاقية ميتشل واتفاقية تينت تنص على التنسيق الأمني لضرب المقاومة ووقف الانتفاضة، وخارطة الطريق التي ما يزال الطرف الفلسطيني في الضفة يستمد وجوده من تطبيق الشق الأمني منها، وكذلك قيادة الجنرال (دايتون) ومن بعده الجنرال (مولر) للأجهزة الأمنية الفلسطينية، والاعتقالات السياسية وتسليم المجاهدين للعدو الصهيوني والتباهي بذلك من قبل قادة الأجهزة، كل ذلك ربما لا تضيف الوثائق الكثير من الأدلة الدامغة عليه، وليس أمام حركة فتح إلا أن تنظف نفسها منه وتغسل عارها بعزل هذا المفاوض المفرط وقادة التعاون الأمني الذين يذبحون أطفالنا ومجاهدينا، لأن هذا هو المدخل الحقيقي لمصالحة وطنية تقوم على التحلي بالثوابت بعد التخلي عن المفرطين والمتعاونين مع الاحتلال.

خامساً: دعوة القضاء الفلسطيني إلى ملاحقة المتورطين في قضايا تمس حياة ومقدسات الشعب الفلسطيني وذلك من خلال التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون.

سادساً: دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما ورد من معلومات حول تنازلات رهيبة عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

سابعاً:دعوة جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل ومخيمات الشتات بهبة غضب عارمة لإسقاط مشروع المفاوضات والتنازلات، والدفاع عن حقهم في العودة إلى بيوتهم وديارهم وعن حقهم في التمتع بأرضهم ومقدساتهم.

ثامناً:دعوة العلماء في فلسطين وفي البلاد العربية والإسلامية لكسر حاجز الصمت والتردد, لأن الأمر جد خطير, فهو يمس المعتقدات والمقدسات و لا عذر لمن يتراخى في الدفاع عن هذه المقدسات في وجه هذه المؤامرة الخطيرة التي شكلت السلطة وفريقها المفاوض وأجهزتها الأمنية جزءاً لا يتجزأ منها ولابد من بيان الحكم الشرعي إزاءها.

تاسعاً: مطالبة الشعوب العربية والإسلامية اليوم بالتعبير عن رفضها لهذه المؤامرة بحق القدس والمقدسات وكذلك مطالبة الحكومات العربية ورؤساءها و ملوكها وأمراءها بتبرئة ذمتهم والقيام بواجبهم للحفاظ على الأرض والمقدسات, لأن الشعوب لن تنسى والتاريخ لن يغفر الإثم الكبير.

 عاشراً: نؤكد للجميع أن الشعب الفلسطيني وبكل أطيافه أفرادا وجماعات لم يفوضوا أحدا بالتنازل عن حقوقهم أو المساومة على أرضهم ومقدساتهم، ومن هنا لابد من التأكيد على أننا في المجلس التشريعي الفلسطيني لم ولن نفوض المفاوضين بالتفاوض نيابة عن شعبنا، ولن نعترف بنتائج مفاوضاتهم المفرّطة بحقوقنا وثوابتنا، كما نؤكد أن التسلح بعلم الدول العربية وجامعة الدول العربية بهذه الأسرار لا يشفع للمفاوضين في تنازلهم.

حادي عشر:مطالبة كل وسائل الإعلام الوطنية الشريفة التعاون من أجل تعرية وفضح المؤامرة على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والأرض الفلسطينية والإنسان، وليكن شعار الجميع في وجه هذه التنازلات لا تنازل عن حقوقنا في العودة وفي القدس كاملة عاصمة لدولتنا ومجرم كل من يتعاون مع الاحتلال ويفرط بالحقوق والثوابت.

ثاني عشر: يعبر المجلس التشريعي عن تقديره لكل وسائل الإعلام المنحازة للحقيقة وحقوق الشعب الفلسطيني ونخص بالذكر قناة الجزيرة، ونستنكر كل المحاولات المشبوهة للاعتداء عليها أو تشويهها بغية طمس الحقيقة وتمرير المؤامرة.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي