الجلسة الأولى – الاجتماع الخاص الثالث
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الخاص الثالث
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم السبت 23/10/2010م
قرار رقم (1259/ 3خ /1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخاص الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم السبت الموافق 23/10/2010م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- البيـــان صادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني ، حول الدور البرلماني العربي والإسلامي والدولي في دعم القضية الفلسطيني بمشاركة برلمانيين عرب وإسلاميين.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس والبرلمانيين العرب والإسلاميين.
يقــرر:
أولاً: قبول البيـــان الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني ، حول الدور البرلماني العربي والإسلامي والدولي في دعم القضية الفلسطيني بمشاركة برلمانيين عرب وإسلاميين مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً: إقرار التوصيات الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني ، حول الدور البرلماني العربي والإسلامي والدولي في دعم القضية الفلسطيني بمشاركة برلمانيين عرب وإسلاميين.
لتكون كالتالي:
أولا: تثمين الدعم الذي تقدمه الدول العربية للشعب الفلسطيني والترحيب باهتمامها للمساعدة في رفع الحصار عن أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وخاصة الشقيقة مصر.
ثانياً: العمل على تبادل الزيارات مع أعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية.
ثالثا: دراسة إمكانية دعوة مجلس الأمن للانعقاد لبحث الانتهاكات الصهيونية للمؤسسات الفلسطينية والأماكن الدينية في القدس واستمرار سياسية الاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية وطرد السكان الأصليين وإصدار تشريعات عنصرية واستمرار حالة الحصار والعقاب الجماعي والعزلة المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رابعاً: تشكيل لجنة برلمانية عربية من البرلمانات العربية المشاركة في هذا الاجتماع الخاص لإنقاذ القضية الفلسطينية تتولى الإعداد لمؤتمر برلماني عربي ودولي موسع تدعى له فعاليات سياسية واقتصادية وحقوقية وفكرية لوضع وتنفيذ خطة لدعم القضية الفلسطينية وتوفير كافة الإمكانيات المادية وغير المادية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبمشاركة خبراء في هذا المجال.
خامساً: دعوة البرلمانات العربية والدولية لتجميد عملية التطبيع التي تقوم بها بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني.
سادساً: إعلان يوم الثلاثين من شهر مايو من كل عام (أسطول الحرية ) يوما للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني لكسر الحصار عن قطاع غزة.
سابعاً: تفويض رئاسة المجلس التشريعي تخطيط ومراقبة وتنفيذ الحملة الخاصة بذلك .
ثامناً: تكثيف العمل على المستوى العربي والإسلامي والدولي, لشرح الانتهاكات الصهيونية, كما يطلب المجلس إلى السلطة التنفيذية وضع المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة أمام مسؤولياتهم لحماية الشعب الفلسطينية والقضية الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال.
تاسعاً: حث الحكومة على تفعيل اتصالاتها السياسية لإعادة اللحمة للموقف العربي والدولي, وفق البرنامج السياسي الفلسطيني من أجل وقف العدوان الإجرامي على الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.
عاشرا: تشكيل لجنة برلمانية خاصة من البرلمانات المشاركة لمتابعة قضية الأسرى والمعتقلين من أعضاء المجلس التشريعي مع جميع الجهات المختصة ومتابعة هذا الموضوع من الناحية الحقوقية والقانونية للإفراج عن كافة الأسرى وخاصة أعضاء المجلس التشريعي.
الحادي عشر:دعوة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لتشكيل لجنة دائمة من البرلمانات المذكورة لدعم قضية القدس والأقصى والمقدسات.
الثاني عشر:العمل الجاد لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل على إشراك كافة القوى والتيارات السياسية في مواجهة أخطار التهويد ومصادرة الأراضي والاستيطان وإحكام السيطرة على مدينة القدس وطرد أهاليها واستمرار الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى والأبطال في سجون الاحتلال وخاصة النواب الأسرى والنواب المقدسيين المهددين بالإبعاد.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني