الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

رقم القرار : (1258/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الخميس 21/10/2010م

قرار رقم (1258/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الواحد و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 21/10/2010م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- - تقرير اللجنة القانونية للقراءة الأولي لمشروع قانون الطب الشرعي رقم ( ) لسنة 2010م.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

 

أولاً:قبول مشروع قانون الطب الشرعي رقم ( ) لسنة 2010م، بالقراءة الأولي.

ثانياً:إحالة مشروع قانون الطب الشرعي رقم ( ) لسنة 2010م إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي