الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الخميس 21/10/2010م
قرار رقم (1258/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الواحد و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 21/10/2010م
أخذاً بعين الاعتبار:
- - تقرير اللجنة القانونية للقراءة الأولي لمشروع قانون الطب الشرعي رقم ( ) لسنة 2010م.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون الطب الشرعي رقم ( ) لسنة 2010م، بالقراءة الأولي.
ثانياً:إحالة مشروع قانون الطب الشرعي رقم ( ) لسنة 2010م إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية