الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

رقم القرار : (1257/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الخميس 21/10/2010م

 قرار رقم (1257/ غ.ع4/1)


المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الواحد و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 21/10/2010م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة القانونية للقراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

أولاً:قبول مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م بالقراءة الثانية.

 ثانياً:سيتم استكمال إجراءاته حسب الأصول القانونية.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي