الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الخميس 21/10/2010م
قرار رقم (1257/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الواحد و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 21/10/2010م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية للقراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م بالقراءة الثانية.
ثانياً:سيتم استكمال إجراءاته حسب الأصول القانونية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني