الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 20/10/2010م
قرار رقم (1256/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الواحد و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 20/10/2010م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية للقراءة الأولي لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م.".
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م بالقراءة الأولي.
ثانياً:إحالة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني