الجلسة السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يو الثلاثاء والأربعاء الموافق 31/5-1/6/2006
تاريخ انعقاد الجلسات :: 31/05/2006 - 01/06/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي
الجلسة السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 31/5-1/6/2006
قرار رقم (1043/6/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 31/5/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
أحكام المادة (84) والمادة (68-2)من النظام الداخل للمجلس التشريعي.
- المقترح المقدم من ربع أعضاء المجلس مشروع قانون معدل لقانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 رقم(8/2006/ع/2) المقر بالقراءة الثانية
-القراءة الثالثة لمشروع القانون.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
اولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون بشأن تقديم وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 بالتعديلات ، بأغلبية أعضاء المجلس وفقاً لأحكام المادة (68) من النظام الداخلي.
ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون بشأن تقديم وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 الى الأخ الرئيس/محمود عباس"رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية"لإصداره ونشرة فى الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة(67) من النظام الداخلي.
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية