الجلسة السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يو الثلاثاء والأربعاء الموافق 31/5-1/6/2006

رقم القرار : (1043/6/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يو الثلاثاء والأربعاء الموافق 31/5-1/6/2006

تاريخ انعقاد الجلسات :: 31/05/2006 - 01/06/2006 -

 

بسم الله الرحمن الرحيم


       المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 

الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

 

الجلسة السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 31/5-1/6/2006

 

 

قرار رقم (1043/6/1)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 31/5/2006م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

 

أحكام المادة (84)  والمادة (68-2)من النظام الداخل للمجلس التشريعي.

 

- المقترح المقدم من ربع أعضاء المجلس مشروع قانون معدل لقانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 رقم(8/2006/ع/2)  المقر بالقراءة الثانية

 

-القراءة الثالثة لمشروع القانون.

 

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

 

يقــرر:

 

 

اولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون بشأن تقديم  وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 بالتعديلات ، بأغلبية أعضاء المجلس وفقاً لأحكام المادة (68) من النظام الداخلي.

 

 

ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون بشأن تقديم  وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 الى الأخ الرئيس/محمود عباس"رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية"لإصداره ونشرة فى الجريدة الرسمية  وفقاً لأحكام المادة(67) من النظام الداخلي.

 

 

 

 

 

           د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك 

 

                 أمين سر                                               رئيــس

 

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني