الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 20/10/2010م
قرار رقم (1255/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الواحد و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 20/10/2010م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية بالمناقشة العامة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2010م بشأن التصديقات والتوثيق.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2010م بشأن التصديقات والتوثيق ،بالمناقشة العامة.
ثانياً:إحالة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2010م بشأن التصديقات والتوثيق إلى اللجنة السياسية ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني