الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

رقم القرار : (1254/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء 20/10/2010م

 

قرار رقم (1254/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الواحد و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 20/10/2010م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- - تقرير اللجنة القانونية بالمناقشة العامة لمشروع قانون ضبط الأموال المكتسبة عبر الفساد.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

أولاً:قبول مشروع قانون ضبط الأموال المكتسبة عبر الفساد بالمناقشة العامة.

 ثانياً:إحالة مشروع قانون ضبط الأموال المكتسبة عبر الفساد إلى لجنة الموازنة واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

  

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي