الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

رقم القرار : (1252/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء 20/10/2010م

قرار رقم (1252/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الواحد و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 20/10/2010م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- - تقرير اللجنة القانونية بالمناقشة العامة لمشروع قانون التجارة.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

 أولاً:قبول مشروع قانون التجارة بالمناقشة العامة.

ثانياً:إحالة مشروع قانون التجارة إلى اللجنة الاقتصادية ولجنة الموازنة واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

 

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي