الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

رقم القرار : (1251/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء 20/10/2010م

قرار رقم (1251/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الواحد و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 20/10/2010م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- - تقرير اللجنة القانونية بالمناقشة العامة مشروع قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

 أولاً:قبول مشروع قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان بالمناقشة العامة.

ثانياً:إحالة مشروع قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية و اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي