الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 20/10/2010م
قرار رقم (1251/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الواحد و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 20/10/2010م
أخذاً بعين الاعتبار:
- - تقرير اللجنة القانونية بالمناقشة العامة مشروع قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان بالمناقشة العامة.
ثانياً:إحالة مشروع قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية و اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار