الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

رقم القرار : (1248/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الثلاثاء 19/10/2010م

قرار رقم (1248/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الواحد و العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 19/10/2010م

 أخذاً بعين الاعتبار:

-تقرير اللجنة السياسية حول "قانون الولاء للكيان الصهيوني".

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

أولاً:قبول تقرير اللجنة السياسية حول "قانون الولاء للكيان الصهيوني مع التعديلات بالإجماع.

ثانياً:إقرار توصيات تقرير اللجنة السياسية حول "قانون الولاء للكيان الصهيوني.

لتكون كالتالي:

1- تشجيع فلسطينيي 48 على مقاومة هذه القوانين وتعبئة الرأي العام العالمي ضدها خصوصا تيارات العلمانية والليبرالية في العالم وكشف عنصرية وخطورة هذا القانون على المجتمع والسلم العالمي.

2- رفض هذه القوانين ( يهودية الدولة) ومعارضتها والكتابة إلى المجتمع والهيئات الدولية والمنظمات الدولية برفض القانون وما ينبني عليه لمعارضتها لأبسط حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

3- تنظيم سلسلة من الفعاليات الجماهيرية والإعلامية والسياسية لفضح القانون و شرح أخطاره وتداعياته.

4- مراسلة البرلمانات العربية والدولية لإدانة القانون.

5- مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية الاعتراض على القانون.

6- الدعوة لاتهام كل من يقف وراء القانون باعتباره يمارس عملا مخالفا للديمقراطية والقانون الدولي.

7- وقف المفاوضات والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني فوراً لأنها أصبحت غطاءً لكل هذه الممارسات.

8- إدانة وتجريم أية مواقف فلسطينية أو غير فلسطينية تعطى غطاء لهذا القانون وقطع الطريق عليها.

9- تشريع قانون يحرم الاعتراف بالكيان الصهيوني تحت عنوان "قانون تحريم الاعتراف بالكيان الصهيوني"، وذلك رداً على التشريعات الصهيونية الباطلة.

10- التأكيد على أن فلسطين خالصة للفلسطينيين وأرض وقف لهم.

11- دعوة منظمة التحرير لسحب الاعتراف  بالكيان الصهيوني.

12- دعوة العرب والمسلمين لمساندة الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني.

13- تفعيل وإعادة الاعتبار لقرار الأمم المتحدة بأن الحركة الصهيونية حركة عنصرية بدعم من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز وأحرار العالم.

14- الدعوة لوقف التطبيع مع العدو الصهيوني.

15- تشكيل جبهة وطنية لوقف المفاوضات والتنسيق الأمني وملاحقة المتعاونين مع الاحتلال والمعترفين بالكيان ومحاكمتهم.

16- دعوة جميع السياسيين والمثقفين لتشكيل جبهة ضاغطة على الفريق المفاوض وفريق أوسلو للانسحاب من المفاوضات .وطرد عباس وعبد ربه وفياض لأنهم خرجوا عن الإجماع الوطني والثوابت الفلسطينية.

17- ضرورة إعادة الاعتبار للشرعية الفلسطينية المنتخبة وملء الفراغ الدستوري القائم.

18- المصالحة هي المدخل الوحيد الحقيقي لتصليب ساحتنا الداخلية لاستعادة حقوقنا المسلوبة.

19- استنكار تصريحات ياسر عبد ربه والسيد عباس أن يهودية الدولة شأن صهيوني لا دخل لنا به، واستعداده للتنازل عن الثوابت وإنهاء الصراع مع العدو وهو ما يشجع الصهاينة على التمادي في عدوانهم.

20- تحريم وتجريم كل من يعترف بيهودية الكيان الصهيوني وإعداد لائحة اتهام ضده.

21- تقديم مذكرة إيضاحية حول هذه القوانين وتعميمها على المنظمات والهيئات السياسية والحقوقية في العالم.

22- هذا القانون يمثل انتهاك لكل القرارات الأممية التي صدرت و التي تؤكد على حقوق شعبنا وثوابته.

23- مطالبة لجنة المتابعة العربية بعدم توفير الغطاء للمفاوض الفلسطيني للمفاوضات و للاعتراف بهذا القانون وما يبنى عليه من قرارات.

24- تفعيل المقاومة لمواجهة كل الأخطار واستهداف المستوطنين وإنهاء الاحتلال.

25- مطالبة العلماء الوقوف أمام مسؤولياتهم والتأكيد على إسلامية القضية الفلسطينية وتجريم من يتعاطون مع هذا القانون أو الذين يمهدون له واعتباره خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين.

26- قيام وزارة التربية والتعليم بواجبها بعمل مذاكرات تعمم على الطلاب في جميع المراحل وخاصة الجامعات تبين خطورة هذا القانون على الشعب الفلسطيني عامة.

      

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي