الجلسة السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يو الثلاثاء والأربعاء الموافق 31/5-1/6/2006

رقم القرار : (1042/6/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يو الثلاثاء والأربعاء الموافق 31/5-1/6/2006

تاريخ انعقاد الجلسات :: 31/05/2006 - 01/06/2006 -

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم


      المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 

الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

 

الجلسة السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 31/5-1/6/2006

 

 

قرار رقم (1042/6/1)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 31/5/2006م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

أحكام المادة (84) من النظام الداخل للمجلس التشريعي.

 

- توصية المجلس إقرار   مشروع قانون معدل لقانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 رقم(8/2006/ع/2) بالقراءة الثانية

 

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

يقــرر:

 

 

إقرار مشروع قانون معدل لقانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 بالقراءة الثانية كما اقر بالقراءة الأولي.

 

 

           د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك 

 

                 أمين سر                                               رئيــس

 

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني