الجلسة الأولى – الاجتماع العشرون

رقم القرار : (1247/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع العشرون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع العشرون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء 29 /9/2010م

قرار رقم (1247/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 29/9/2010م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين المقدم من اللجنة القانونية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين بالقراءة الثانية بالإجماع مع التعديلات.

ثانياً:إحالة مشروع القانون لجهات الاختصاص وفقاً لأحكام المادة (70) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي