الجلسة الأولى – الاجتماع العشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع العشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 29 /9/2010م
قرار رقم (1247/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 29/9/2010م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين المقدم من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين بالقراءة الثانية بالإجماع مع التعديلات.
ثانياً:إحالة مشروع القانون لجهات الاختصاص وفقاً لأحكام المادة (70) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني