الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد و العشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع العشرون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء 28 /9/2010م
قرار رقم (1246/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع العشرون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 28/9/2010م.
أخذاً بعين الاعتبار:
-تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول قضية الأسري فى سجون الاحتلال الإسرائيلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول قضية الأسري فى سجون الاحتلال الإسرائيلي مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول قضية الأسري فى سجون الاحتلال الإسرائيلي لتكون كالتالي:
· تحميل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة أسرانا البواسل ومطالبة الصليب الأحمر بالتدخل العاجل وإنقاذ أسرانا من القتل البطيء.
· مطالبة الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الإنسانية العالمية والدولية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه انتهاك حكومة الاحتلال لتلك المعاهدات والمواثيق الدولية وتكثيف جهودهم الإنسانية لوقف معاناة الأسرى، وممارسة ضغط كافٍ لإلزام حكومة الاحتلال بحقوق الأسرى التي أقرتها المواثيق الدولية وتحسين ظروف اعتقالهم.
· مطالبة هيئة الصليب الأحمر بتكثيف جهودها باتجاه أداء دورها المطلوب كاملاً فيما يتعلق بمعاناة الأسرى وذويهم، وممارسة الضغط العالمي لإلزام حكومة الاحتلال بحقوق الأسرى التي أقرتها المواثيق الدولية أعلاه.
· مطالبة لجنة المتابعة في الجامعة العربية باتخاذ قرار جرئ بالانسحاب الفوري من المفاوضات بعد أن ثبتت عبثية المفاوضات والتي أعطت الاحتلال لها ستاراً لتنفيذ مخططاته الإجرامية وجرأة في التعسف ضد أسرانا.
· مطالبة لجنة المتابعة في الجامعة العربية بعدم منح أي غطاء لهذه المفاوضات ولا لهؤلاء المفاوضين الذين لا يتمتعون بشرعية ولا غطاء وطني ولا يعطون الأسرى أي اهتمام في المفاوضات أو في الأمم المتحدة، فهم ليسوا آمنين على حقوقنا وثوابتنا وليسوا أهلاً لذلك.
· دعوة الحكومات والبرلمانات العربية والدولية ونخص البرلمان العربي الذي يعقد جلسته الآن في دمشق في أن يعطي الأولوية لقضية الأسرى، وتبني القضية وإحيائها في كل المحافل، والدفاع عن حقوقهم المشروعة والضغط على الاحتلال كي يرفع يده الثقيلة عن أسرانا، والعمل على الإفراج عن أسرانا.
· تكليف محامين متميزين في القانون الدولي؛ لتولي الدفاع عن قضايا الأسرى، وإظهار عدالة قضيتهم، ورفع الظلم الواقع عليهم، والاستفادة من نتائج وتوصيات تقرير جولدستون لرفع قضايا ضد قادة الاحتلال لدى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل العليا في لاهاي بتهمة ارتكابهم جرائم حرب بحق شعبنا وأسرانا.
· حضّ القوى والفصائل الفلسطينية بحماية المقاومة، وعدم تجريمها، أو ملاحقتها، ورفض خيار المفاوضات العبثية والمضيعة للوقت والجهد، ورفض سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية حتى تتمكن من أداء واجباتها المقدسة تجاه قضية الأسرى.
· حضّ فصائل المقاومة الفلسطينية تشكيل جبهة مقاومة موحدة ومجموعات عسكرية مختصة تكون مهمتها الرئيسة تحرير الأسرى والمعتقلين، وتبقي كل الخيارات والوسائل مفتوحة أمامها، مع التركيز على خيار أسر جنود العدو ومستوطنيه بهدف مبادلتهم بأسرانا، فهو خيار مشروع من باب المعاملة بالمثل.
· التأكيد على قوى المقاومة الفلسطينية أن تتمسك بشروطها المشروعة لإجراء صفقة تبادل مشرفة يفرج فيها عن أكبر عدد ممكن من ذوي الأحكام العالية والمرضى والنساء مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير لديها.
· تنفيذ حملات إعلامية هادفة ومتواصلة، للدفاع عن الأسرى، وإظهار عدالة قضيتهم وأنهم اعتقلوا ظلماً وعدواناً خلال مدافعتهم عن أرضهم ودينهم وعرضهم وشرفهم، وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني بحقهم، وما يمارسه ضدهم من أصناف العذاب والإرهاب الجسدي والفكري.
· وضع مادة علمية هادفة حول قضية الأسرى في المنهاج المدرسي، ترفع من شأنهم، وترسخ حقوقهم المشروعة، وتبقي قضيتهم حيَّة حاضرة في نفوس أجيال الشعب الفلسطيني.
· إقامة متحف لإحياء الذاكرة يختص بقضية الأسرى ويضم كل ما يتعلق بالتاريخ المتعلق بالأسرى ويوثق لكل المجرمين الذين قمعوا الحركة الأسيرة.
· المطالبة بعقد مؤتمر دولي تدعى له كل منظمات حقوق الانسان يبين ما يعانيه آلاف أسرانا من الإرهاب الصهيوني.
· مطالبة الحكومة بزيادة الاهتمام بالأسرى المحررين وعوائل أسرانا البواسل وتذليل الصعاب لهم وتلبية مطالبهم العاجلة والمشروعة، والاهتمام بصرف مكرمة الإفراج ومنحة التعليم الجامعي للمحررين في غزة طبقاً لبرنامج التأهيل، والتي حرمتهم منها السلطة في الضفة.
· دعوة الجهات المختصة إلى رفع دعوى قانونية أمام محكمة العدل الدولية ضد انتهاك حكومة الاحتلال للقوانين والمواثيق الدولية في قمعها وجرائمها بحق أسرانا في سجونها.
· دعوة قوى ومؤسسات شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج إلى المزيد من الفعاليات المستمرة للتضامن والدعم لقضية أسرانا في سجون الاحتلال ، وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني ومخططاته بحق أسرانا
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية