الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع عشر
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع عشر
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء 31/08/2010
قرار رقم (1245/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2010م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة السياسية حول بدء المفاوضات المباشرة مع الاحتلال
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول تقرير اللجنة السياسية حول بدء المفاوضات المباشرة مع الاحتلال مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً:إقرار توصيات تقرير اللجنة السياسية حول بدء المفاوضات المباشرة مع الاحتلاللتكون كالتالي:
1. التأكيد على أن شعبنا غير ملزم بنتائج تلك المفاوضات العبثية التي تصب في تصفية القضية الفلسطينية.
2. تحذير حركة فتح من مغبة التورط في استمرار المفاوضات مع الكيان الصهيوني لأن هذا يعني وضعها بقائمة الذين باعوا القضية الفلسطينية، وندعوها إلى عدم إعطاء مزيد من الوقت للكيان الغاصب لفرض مزيد من الأمر الواقع على الأرض في الضفة الغربية وخاصة في القدس ومحيطها.
3. دعوة حركة فتح لمراجعة سياسية وفكرية جادة لعملية التفاوض، وجدواها الحقيقية، حتى لا تكون غطاءً لممارسات الاستيطان والتهويد الصهيونية-عملية بناء الحقائق على الأرض، وإعطاء الأولوية لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية من أجل بلورة الخيار البديل في مواجهة الخطط والمشاريع الصهيونية.
4. دعوة جماهير شعبنا الفلسطيني في الأرض المحتلة والشتات للخروج في مظاهرات غضب رفضاً لتصفية القضية الفلسطينية ورفعاً للغطاء عن عباس ومفاوضيه الذين وصل بهم الحد إلى أن يكونوا خطراً على الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته.
5. ندعو جماهير الأمة العربية والإسلامية إلى هبة شعبية من أجل المسجد الأقصى الذي بات على شفا التهويد بفعل ممارسات الاحتلال من جهة وبفعل المفاوض الفتحاوي من جهة أخرى.
6. ندعو فصائل الشعب الفلسطيني بما في ذلك فصائل منظمة التحرير إلى إصدار موقف موحد رافض لنهج التفريط ومؤكد على ثوابت الشعب الفلسطيني، كما ندعوهم إلى تعرية قرار ما يسمي بمنظمة التحرير الداعي إلى التفاوض باعتباره لا يمثل إلا الموقعين عليه، كما ندعوكم للانسحاب مما يسمى باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
7. مطالبة جامعة الدول العربية إلى تحمل مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية وإلى سحب أي غطاء تقدمه للمفاوض الفتحاوي باعتباره لا يمثل الشعب الفلسطيني، كما ندعوهم إلى العودة إلى الشعب وممثليه الحقيقيين عند اتخاذ قراراتهم.
8. مطالبة الدول العربية بتحمل مسئولياتها في تحرير فلسطين التي ضاعت واحتلت أمام أعينهم أثناء ولايتهم على القضية الفلسطينية كما ندعوهم إلى دعم الشعب الفلسطيني في مقاومته ضد الاحتلال.
9. دعوة فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة إلى تفعيل العمل المسلح ضد الكيان الصهيوني الغاصب وقطعان المستوطنين رداً على بدء المفاوضات المباشرة غير الشرعية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني