الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن عشر

رقم القرار : (1244/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن عشر

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن عشر

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25/8/2010م

 

قرار رقم (1244/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 24/8/2010م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المقدم من اللجنة القانونية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالقراءة الثانية بالإجماع مع التعديلات.

ثانياً:سيتم إحالة مشروع القانون للجهات المختصة حسب الأصول.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي