الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن عشر
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن عشر
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25/8/2010م
قرار رقم (1244/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 24/8/2010م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المقدم من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالقراءة الثانية بالإجماع مع التعديلات.
ثانياً:سيتم إحالة مشروع القانون للجهات المختصة حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار