الجلسة الأولى – الاجتماع السابع عشر
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع عشر
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الثلاثاء والأربعاء 10-11/8/2010م
قرار رقم (1243/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 11/8/2010م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الأولى لمشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المقدم من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالقراءة الأولى بالإجماع مع التعديلات.
ثانياً:إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية