الجلسة الأولى – الاجتماع السابع عشر

رقم القرار : (1243/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع عشر

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع عشر

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الثلاثاء والأربعاء 10-11/8/2010م

قرار رقم (1243/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 11/8/2010م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الأولى لمشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المقدم من اللجنة القانونية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالقراءة الأولى بالإجماع مع التعديلات.

ثانياً:إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي