الجلسة الأولى – الاجتماع السادس عشر

رقم القرار : (1242/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السادس عشر

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السادس عشر

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأحد الموافق 20/6/2010م

 

قرار رقم (1242/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأحد الموافق 20/6/2010م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 -تقرير اللجنة السياسية حول قرار الاحتلال الصهيوني بإبعاد النواب المقدسيين.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

يقــرر:

أولاً: قبول تقرير اللجنة السياسية حول قرار الاحتلال الصهيوني بإبعاد النواب المقدسيين.

ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنة السياسية حول قرار الاحتلال الصهيوني بإبعاد النواب المقدسيين ، مع التعديلات وهي كالتالي :

1-    التأكيد على عدم قانونية القرار الصهيوني وفضح ممارسات الاحتلال بحق النواب الذين انتخبهم الشعب الفلسطيني في انتخابات نزيهة وشفافة.

2-    التركيز على الجانب الإنساني لمثل هذا القرار على النواب وعائلاتهم وعلى أبناء القدس الشريف حال أصبحت سياسة الاحتلال سياسة متبعة لدى سلطات الاحتلال.

3-    الدعوة إلى تدخل مبعوث الولايات المتحدة للمنطقة والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن قرارها

4-    مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإجبار سلطات الاحتلال على التخلي عن قراراتها والكف عن الإجراءات العقابية بحق الفلسطينيين من سكان القدس

5-    تشكيل تحالف دولي من المنظمات الحقوقية للعمل على التصدي لهذا القرارات أمام المنظمات والمحاكم الدولية

6-    دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التدخل لمنع تنفذ هذه القرارات

7-    مطالبة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة الرؤساء والزعماء والملوك في البلاد العربية والإسلامية إلى القيام بواجبهم في التدخل لمواجهة هذا القرار وإسقاطه.

8-    دعوة الجماهير العربية والإسلامية إلى الحراك الشعبي والتنديد بهذا القرار والضغط من أجل تحريك الحكومات للعمل من أجل وقف القرار وحماية النواب المقدسيين.

9-    نطالب السلطة بكل هيأتها العمل بكل جد دون تقاعس على منع تنفيذ هذا القرار ومطالبة الهيئات الدولية بكبح جماح العنصرية الصهيونية التي تسعى لتفرق المدينة المقدسة من أهلها ورموزها.

10- نطالب أهلنا في القدس جميعاً بعدم الرضوخ لهذه القرارات الجائرة ورفضها والعمل على إجهاضها وتقويضها ومطالبة الأخوة النواب والأخ الوزير بالثبات والصمود في القدس.

11-إقرار المجلس التشريعي وثيقة الرباط المقدس واعتبارها وثيقة وطنية وتضم إلى وثائق المجلس التشريعي والتوقيع على الوثيقة في الضفة وغزة.

12-دعوة الجماهير الفلسطينية والعربية بوضع هذه القضية على سلم أولوياتها في التصدي للكيان الصهيوني

13-مطالبة الحكومة باستنفاذ جميع الوسائل لوقف التنفيذ لهذه القرارات الظالمة   واعتبارها مخالفة للقانون الدولي فهي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ورفع قضايا ضده في المحافل الدولية.

14-مطالبة البرلمانات العربية بخطة إعلامية تفضح ممارسات الاحتلال ضد نواب الشرعية الفلسطينية.

15-مطالبة الحكام والحكومات العربية والإسلامية بقطع علاقاتها بهذا الكيان وتفعيل قرارات المقاطعة العربية وسحب المبادرة العربية .ووقف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع هذا الكيان الغاصب.

16-تحميل سلطة رام الله المسؤولية لما يحدث للنواب المقدسيين،وعليها إطلاق سراح المقاومين من سجونها ومطالبة السلطات الأمريكية بعدم التغطية على جرائم الاحتلال ضد النواب المقدسيين وذلك في ظل حراك أمريكي فلسطيني في المنطقة يتزامن مع جرائم الاحتلال.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي