الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس عشر
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس عشر
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الاثنين الموافق 7/6/2010م
قرار رقم (1241/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاثنين الموافق 7/6/2010م.
أخذاً بعين الاعتبار:
-تقرير لجنة القدس والأقصى واللجنة السياسية حول "ذكرى مرور43 عاماً على احتلال شرقي القدس والمسجد الأقصى".
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
أولاً: قبول تقرير لجنة القدس والأقصى واللجنة السياسية حول "ذكرى مرور43 عاماً على احتلال شرقي القدس والمسجد الأقصى".
ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة القدس والأقصى واللجنة السياسية حول "ذكرى مرور43 عاماً على احتلال شرقي القدس والمسجد الأقصى". مع التعديلات وهي كالتالي :
أولاً : على المستوى الفلسطيني
1) توجيه التحية لأهلنا وشعبنا الفلسطيني في القدس وفي الأرض المحتلة منذ عام 1948م على صمودهم وثباتهم في مواجهة المخططات الصهيونية ومقاومتها بشتى أشكال المقاومة ، ونطالبهم بالاستمرار في هذا الصمود والثبات وفي شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه .
2) دعوة أهلنا الكرام في الضفة الفلسطينية بضرورة تفعيل دورهم في نصرة القدس والأقصى والمقدسات ، والقيام بالتظاهرات والاحتجاجات استنكاراً لما يقوم به العدو الصهيوني من اعتداءات وانتهاكات في هذه المدينة المقدسة .
3) مطالبة القيادة الفلسطينية – رئاسة وحكومة - بتحمل مسئولياتها اتجاه أهلنا المقدسيين من خلال الأمور التالية :
- دعم مشاريع صمود هؤلاء الأهل المقدسيين مالياً حيث تحتاج هذه المشاريع إلى أكثر من 500 مليون دولار سنوياً .
- القيام بحملة إعلامية مكثّفة ومتواصلة وممنهجة في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ؛ وذلك لفضح المخططات والانتهاكات والاعتداءات الصهيونية في القدس من خلال متابعة وتغطية الأخبار اليومية وعرض البرامج العديدة المتعلّقة بهذه المدينة المقدسة ومسجدها الأقصى المبارك في هذه الوسائل الإعلامية .
- العمل على تفعيل قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني ، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية وهي جريدة الوقائع الفلسطينية .
- تحريك الجانب القانوني لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة لدى المحاكم الدولية والوطنية على جرائمهم بحق القدس والأقصى والمقدسات والآثار والمعالم فيها .
- تكليف وزارة التربية والتعليم العالي بتعميق نشر الثقافة المقدسية من خلال المنهاج المقرّر في جميع مراحل التعليم .
- تحريك موضوع وزير شئون القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة المهندس/خالد أبو عرفة في المحافل والمحاكم المحلية والقومية والدولية فيما يتعلّق بالقرار الصهيوني الظالم بسحب هويته المقدسية ، وإبعاده عن مدينة القدس .
4) على جميع أطياف الشعب الفلسطيني وأحزابه العمل على إعادة اللحمة والوحدة الحقيقية لهذا الشعب الصابر والعمل على إنهاء حالة الانقسام بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية التي فرضها المفسدون في الأرض ممن يحقق بذلك أهداف العدو الصهيوني ؛ وذلك من أجل توحيد جميع الجهود وتوجيهها لنصرة قضية القدس والأقصى والمقدسات .
5) مطالبة سلطة رام الله بضرورة وقف المفاوضات العبثية السرية والعلنية المباشرة وغير المباشرة مع الكيان الصهيوني لأنّها مضيعة للوقت على حساب ثوابت الشعب الفلسطيني ، ولأنّ في استمرار تلك المفاوضات إعطاء المزيد من الفرص للعدو الصهيوني للإمعان في تنفيذ مخططاته واعتداءاته في القدس ، كما نشدد على هذه السلطة بضرورة إطلاق سراح المقاومين من حركة حماس وغيرها وإيقاف ملاحقتهم حتى يتمكنوا من الرد العسكري والجهادي على الانتهاكات الصهيونية في القدس .
6) على جميع الأجنحة العسكرية في الفصائل الفلسطينية أن تعمل على تفعيل مقاومتها المسلحة وعملياتها الجهادية في العمق الصهيوني رداً على ما يحدث من جرائم الحرب الصهيونية في القدس .
7) مطالبة رئاسة المجلس التشريعي وأعضاءه بالقيام بما يلي :
أ- مخاطبة جميع البرلمانات والاتحادات البرلمانية في العالم ، ووضعهم في صورة الواقع المرّ والأليم في القدس ، ومطالبتهم بالتحرك الفوري والعاجل لنصرة هذه القضية المقدسة . ب- ندعو مجلسنا الموقر إلى الانتهاء من إقرار مشروع الصندوق الوطني لدعم القدس بالقراءات اللازمة لاعتماده والعمل به .
ت- تحريك قضية النواب الثلاثة من كتلة التغيير والإصلاح عن دائرة القدس - المذكورة أسماؤهم آنفاً - في المحافل الدولية ولدى المحاكم والجهات القانونية المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلّق بسحب هوياتهم المقدسية وإبعادهم خارج القدس .
ث- إرسال وفود من أعضاء المجلس التشريعي للخارج من أجل فضح جرائم الحرب الصهيوني بحق القدس والأقصى والمقدسات .
ثانياً : على المستوى العربي والإسلامي
1- نجدد مطالبتنا لجميع البرلمانات العربية والإسلامية بضرورة إيجاد لجنة للقدس وفلسطين ضمن لجانها الدائمة ؛ وذلك لتفعيل دورها في نصرة هذه القضية المقدسة ، وسنّ القوانين اللازمة لذلك .
2- دعوة الملوك والرؤوساء والأمراء العرب بتنفيذ قراراتهم التي اتخذوها في مؤتمر القمة الأخير الذي انعقد في سرت من طرابلس بليبيا خاصة القرار المتعلق بدعم أهلنا المقدسيين بمبلغ 500 مليون دولار ، علماً بأن هذا المبلغ هو أقل ممّا يحتاجه أولئك الأهل الكرام سنوياً، كما نطالبهم بضرورة إيقاف المبادرة العربية التي لا يحترمها العدو الصهيوني ، والتي لا تتوافق مع ثوابتنا وحقوقنا الفلسطينية والعربية .
3- مطالبة الحكام العرب والمسلمين بضرورة القيام بواجبهم المنوط بهم لنصرة قضية القدس والأقصى المقدسات ؛ والخروج عن صمتهم وسكوتهم الخطير ، وعلى الأخصّ ما يلي :
أ. تقديم الدعم المالي اللازم لمشاريع صمود أهلنا المقدسيين في كل المجالات لأن هذه المشاريع تحتاج إلى نحو 500 مليون دولار سنوياً .
ب. تفعيل الإعلام الممنهج والمبرمج المرئي والمقروء والمسموع في بلادهم للقيام بما هو مطلوب منه نحو القدس والأقصى والمقدسات .
ت. تحريك الجماهير العربية والإسلامية ، والسماح لهم بالقيام بواجبهم لنصرة القدس والأقصى المقدسات وعدم قمعهم على ذلك .
ث. تفعيل البعد القانوني والقضائي وتحريكه بخصوص هذه القضية المقدسة لدى الجهات المعنية على المستوى المحلى والقومي والدولي .
ج. قطع جميع أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني ، وعدم إقامة أي علاقات معه ، والعمل على تفعيل كل أنواع المقاطعة لهذا الكيان الغاصب .
4-مطالبة منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بتفعيل دورها فى نصرة القدس والأقصي والمقدسات ، وتفعيل اللجان والصناديق المنبثقة عنها خاصة لجنة القدس المنبثقة عن جامعة الدول العربية والتي يرأسها الملك / محمد السادس ملك المملكة المغربية ، وصندوق القدس التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومقرّه في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .
5- دعوة وزراء التربية والتعليم العالي في جميع البلاد العربية بتنفيذ قرارهم الذي اتخذوه في مؤتمرهم في 20/12/2008م بخصوص إقرار مقرر دراسي عن القدس في جميع مراحل التعليم وفي جميع المدارس والجامعات ، وكذلك نطالب نظراءهم في البلاد الإسلامية بالعمل على إقرار هذا المقرر .
ثالثاً : على المستوى الدولي
1- مطالبة الأمم المتحدة بضرورة إرسال لجان تقصى حقائق في جرائم الحرب الصهيونية المقترفة بحق القدس والأقصى والمقدسات والآثار فيها ، ومن ثَم إحالة ملفات جرائم الحرب هذه إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية ، وتحريك قضايا ودعاوى فيها ضد هذه الجرائم ، والعمل على إدانة مجرمي الحرب الصهاينة وملاحقتهم .
2- مطالبة منظمة اليونسكو – بصفتها راعية للآثار في العالم – بإدانة قادة الكيان الصهيوني وملاحقته ؛ وذلك لانتهاكاته لحرمة المقدسات وقدسيتها ، ولاعتداءاته على المعالم والآثار في مدينة القدس ، كما نطالبها بعدم السماح لهذا الكيان الغاصب بتسجيل أي من آثارنا بأسماء يهودية وتزييفه للحقائق عن هذه الآثار ، وكذلك نطالبها بإلغاء كلّ ما تمّ في هذا المجال .
3- التأكيد على منظمات حقوق الإنسان بتفعيل دورها وقوانينها ومواثيقها من أجل توفير الحماية الدولية لأهلنا المقدسيين ومقدساتهم وتراثهم وثقافتهم وآثارهم من البطش الصهيوني .
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار