الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع عشر
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع عشر
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء الموافق 1/6/2010م
قرار رقم (1240/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2010م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة السياسية حول جريمة القرصنة الصهيونية على أسطول الحرية يوم 31/5/2010م.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
أولاً: قبول تقرير اللجنة السياسية حول جريمة القرصنة الصهيونية على أسطول الحرية يوم 31/5/2010م
ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنة السياسية حول جريمة القرصنة الصهيونية على أسطول الحرية يوم 31/5/2010م ، مع التعديلات وهي كالتالي :
أولاً: على المستوى السياسي:
1. التأكيد على الإفراج الفوري عن كافة المتضامنين الذين تم احتجازهم من قبل الاحتلال وذلك امتثالاً للقرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
2. الضغط على المجتمع الدولي لإدانة الكيان الصهيوني ووضع حد لإجرامه وحصاره وإلزامه بالقانون الإنساني الدولي، وذلك من خلال حشد اكبر عدد من الدول العربية ودول عدم الانحياز والدول الآسيوية والأوربية في الأمم المتحدة.
3. قطع العلاقات العربية الصهيونية بكافة أشكالها المباشرة وغير المباشرة، وطرد السفراء والممثلين الصهاينة وتعطيل المصالح التجارية الصهيونية في البلاد العربية.
-4ضرورة الاستمرار في إستراتيجية كسر الحصار وتصعيدها عبر البحر والعودة إلى البر ولكن بقائمة جديدة من المواد التي تحتاجها غزة لكل قطاعاتها الإنسانية والمدنية
5. وقف المفاوضات العبثية مع الكيان الصهيونية سواء كانت مباشرة وغير مباشرة، علنية أو سرية، لان قطع التفاوض هو المدخل الحقيقي لمصالحة وطنية قائمة على حشد الصف الوطني في مواجهة جرائم الاحتلال.
6. وقف التعاون الأمني مع الاحتلال واعتباره جريمة وطنية لا تختلف عن جريمة التخابر مع الاحتلال، حيث النتيجة واحده وهي إلحاق الأذى بالمقاومة الفلسطينية، والتي قد تصل إلى اغتيال أو اختطاف المقاومين.
.7 الاستمرار في سياسة مناوشة إسرائيل واستثارة المجتمع الدولي عبر آليات كسر الحصار حتى لا يفتر هذا الملف ويظل في الواجهة
.8العمل على ضم قيادات دولية أكبر اعتبارية وسياسية وحقوقية وإعلامية للحملات القادمة
9 . مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإلغاء القرار (181) بشأن تشريع الاحتلال وإقامة دولة له على التراب الفلسطيني والتأكيد بقرار دولي على اعتبار أن الصهيونية قرين العنصرية.
10. مطالبة جامعة الدول العربية وجمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح ولمرة واحدة وللأبد ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ثانياً: على المستوى الوطني:
1. وضع المعايير الصحية للعلاقات الوطنية الفلسطينية، وانجاز المصالحة على أساس من هذه المعايير:
أ- اعتبار العدو الصهيوني النقيض الأول للشعب الفلسطيني والعمل على دحره.
ب- عدم المشاركة في حصار الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال.
ج- تحريم الاعتقال السياسي والتعاون الأمني، والإفراج الفوري عن المختطفين السياسيين.
د- تحريم الفصل الوظيفي والحرمان على أساس من الانتماء السياسي، وإعادة المفصولين إلى وظائفهم.
2. فتح قناة تلفزيونية جديدة باسم قناة كسر الحصار على غرار قناة مدرة الفالوجه.
3. أقامة إدارة خاصة في الحكومة خاصة بادرة ملف إنهاء الحصار وفتح غزة على العالم الخارجي بصلاحيات مفوضة.
ثالثاً: على المستوى القانوني:
1- التأكيد على أن ما قام به الاحتلال هو جريمة قرصنة مكتملة الأركان وفقاً للمادة (101) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذلك تعتبر جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وفقاً لنظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
2- تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيقات حول الجريمة والتنسيق مع برلمانات الدول المشاركة في أسطول الحرية من أجل تحرك برلماني دولي مشترك.
3- الطلب إلى لجنة توثيق جرائم الحرب بتوثيق ومتابعة جريمة القرصنة البحرية الصهيونية على أسطول الحرية ومتابعتها وفقاً للأصول القانونية.
4- ملاحقة إسرائيل قانونيا ودوليا في هجومها على حملة الأسطول ودعوة تحالف حقوقي دولي للتحقيق في الهجوم وكشف حقيقته حتى في حالة لم تتعاون فيها إسرائيل
5-تكليف اللجنة القانونية في المجلس التشريعي وبالتعاون مع المؤسسات القانونية المختلفة لرفع دعاوي قضائية ضد المجرمين الصهاينة الذين اعتدوا على المتضامنين في سفن الحرية، حيث أدى اعتداؤهم إلى قتل وجرح العشرات من العزل في المياه الدولية.
6-العمل على الحث على إحياء تقرير جولدستون وتنفيذ مقرراته واستثمار إدانته للكيان الصهيوني.
7-دعوة كل أولياء الدم من أهالي المغدروين على يد القوات الصهيونية لرفع دعاوي قضائية ضد قادة الاحتلال لملاحقتهم في كل المحافل الدولية ودعم هذه الدعاوي.
8- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممر مائي خاص وذلك وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982 وإصدار القرارات الأممية بهذا الشأن.
9- اعتبار قرار مجلس الأمن الذي صدر بشأن الجريمة اليوم ضعيف وهزيل ولا يرتقي بأي حال من الأحوال إلى مستوى هذه الجريمة من قبل الاحتلال.
رابعاً: على المستوى الجماهيري:
1. مواصلة الفعاليات الجماهيرية وتصعيدها في الضفة وغزة وأراضي الـ48 ومخيمات الشتات، وأمام السفارات الصهيونية في كل مكان في العالم، وإيجاد الآليات الكفيلة باستمرار هذه الفعاليات لأطول مدة ممكنة.
2. تشكيل رابطة فلسطينية تركية من أهالي شهداء الحرية لتعمل بشكل موحد من أجل فضح الاحتلال والضغط عليه وملاحقته قانونياً.
3. العمل على القيام بحملة أضخم برية وبحرية في آن واحد من أجل إبقاء الضغوط على المجتمع الدولي.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني