الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث عشر

رقم القرار : (1239/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث عشر



                                 بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث عشر

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء الموافق 13/5/2010م

 قرار رقم (1239/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/5/2010م.

 أخذاً بعين الاعتبار:

 -تقرير لجنة اللاجئين حول الوضع الفلسطيني بعد مرور 62 عاما على النكبة.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

يقــرر:

أولاً: قبول تقرير لجنة اللاجئين حول الوضع الفلسطيني بعد مرور 62 عاما على النكبة.

ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة اللاجئين حول الوضع الفلسطيني بعد مرور 62 عاما على النكبة مع التعديلات وهي كالتالي :

1-  الصهيونية العالمية تُملي إرادتها على أمريكا, وأمريكا تُملي إرادتها على الدول التي تدور في فلكها.

2-  مقاومة الاحتلال حق أقرته القوانين الوضعية والشرائع السماوية.

3-    قضية فلسطين قضية دينية مقدسة في المقام الأول وأي معالجة لها لا تكون إلا على أساس ديني بالدرجة الأولى وأسس مادية بالدرجة الثانية مكتوب عليها الإخفاق لا محالة والتاريخ شاهد على ذلك.

4-    أرض فلسطين أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة أوقفها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ووافقه صحابة رسول الله وأقرت ذلك المذاهب الفقهية.

5-    حق العودة إلى أرضنا وديارنا التي هجرنا منها حق فردي وجماعي لا يمكن التفريط به أو التنازل عنه أو المساومة عليه مهما طال الزمن والأيام دول.

6-    التوطين في أي بقعة من بقاع الأرض مرفوض في كل الظروف والأحوال ولا نرضى عن ديارنا بأي بديل ولو اجتمعت علينا أمم الأرض, وعلى وزير الحكم المحلي أن لا يدعم فتح الشوارع المجمدة بعرض 30 متراً في معسكرات اللاجئين كخطوة من خطوات توطين اللاجئين في أماكن سكناهم كما تهدف وكالة الغوث, كما حدث في معسكر خانيونس, والترحيل والإبعاد داخل الوطن وخارجه يقاومان بكل الوسائل.

7-    أرضنا ليست للبيع ولا للسمسرة فمن باع أو سمسر فهو مرتد يعامل معاملة المرتد حياً أوميتاً.

8-    لا بد من أنسعى سعياً حثيثاً لإطلاق سراح أسرانا, ويجدر بكل فصيل مقاوم أن يشكل فرقة منه لتحرير الأسرى يكون كل همها في إبداع وسائل وطرق لإطلاق سراح الأسرى.

9-    ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والالتزام بالإجماع الوطني وتعرية كل من يحاول التفلت مما يُجمع عليه الناس بفطرتهم السليمة.

10- علينا أن نبارك كل سعي مخلص لإعادة اللحمة لشعبنا في الضفة والقطاع وتحقيق المصالحة, وأن ندعم ما تم التوافق عليه في جولات الحوار, وبغير ذلك لا يكتب للمصالحة دوام, والظلم باطل والباطل لا يدوم لأنه مخالف لسنن الكون ونواميس الوجود.

11-        المسجد الأقصى والقدس والمقدسات أمانة في أعناق الجميع عرباً ومسلمين وعلى الكل أن يقوم بواجبه قبل أن يهدم الأقصى وتهود القدس وتنتهك المقدسات.

12-  لا تقام الدولة في ظل الاحتلال ولكن يطرد الاحتلال وبعد ذلك تقام الدولة فلا تعكسوا الأمور أكثر مما هي معكوسة وتبدؤوا بالتراجع للخلف.

13-     على سكان قطاع غزة في مواجهة الحصار والجدار الفولاذي والغازات السامة التي تضخ في الأنفاق لقتل العمال أن يفزعوا إلى قوله تعالى:( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً, وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم), مع مناشدة كل من يعنيهم الأمر لوقف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.

14-        لا بد من التواصل مع الفلسطينيين في الشتات ما أمكن وتبادل الأفكار لتوحيد الموقف في مختلف القضايا التي تهم الشعب وتخدم قضيته.

  

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي