الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني عشر

رقم القرار : (1238/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني عشر



بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني عشر

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء الموافق 5/5/2010م

قرار رقم (1238/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 5/5/2010م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون حظر المسكرات رقم () لسنة 2010م المعد للمناقشة العامة.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

يقــرر:

 

أولاً:قبول مشروع قانون حظر المسكرات رقم () لسنة 2010م بالمناقشة العامة بالإجماع.

ثانياً:إحالة مشروع حظر المسكرات رقم () لسنة 2010م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي                                                   د. أحمـد بحـر

أمين سر                                                            النائب الأول

المجلس التشريعي                                             لرئيس المجلس التشريعي