الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم السبت الموافق 17/4/2010م
قرار رقم (1236/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم السبت الموافق 17/4/2010م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى في السجون الصهيونية.
- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى لتكون كالتالي:-
1- مطالبة القوى والفصائل الفلسطينية تعزيز الجهود الصادقة والجادة والهادفة لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة الوطنية الصادقة وإعادة اللحمة الوطنية على أسس عادلة وقوية ومتينة، وهذا يتطلب العمل على تذليل كل العقبات وتهيئة المناخ العام اللازم لإنجاحها.
2- مطالبة القوى والفصائل الفلسطينية رفض خيار المفاوضات العبثية والمضيعة للوقت والجهد، ورفض سياسة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية، وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية حتى تتمكن من أداء واجباتها المقدسة تجاه قضية الأسرى.
3- مطالبة فصائل المقاومة الفلسطينية تشكيل جبهة مقاومة موحدة ومجموعات عسكرية مختصة تكون مهمتها الرئيسة تحرير الأسرى والمعتقلين، وتبقي كل الخيارات والوسائل مفتوحة أمامها، مع التركيز على خيار أسر جنود العدو ومستوطنيه بهدف مبادلتهم بأسرانا، فهو خيار مشروع من باب المعاملة بالمثل.
4- مطالبة فصائل المقاومة الفلسطينية أن تصمد وتصبر وتتمسك بشروطها المشروعة لإجراء صفقة تبادل مشرفة مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، حيث يعلق الأسرى آمالهم بذلك بعد الله تعالى.
5- مطالبة الحكومة الفلسطينية تكليف قانونيين دوليين لرفع قضايا ضد قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين لدى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل العليا في لاهاي بتهمة ارتكابهم جرائم الحرب الصهيونية بحق شعبنا وأسرانا.
6- مطالبة الحكومة الفلسطينية تكليف كل الوزارات والمؤسسات الرسمية بوضع خطط شاملة لتفعيل قضية الأسرى، كلٌ فيما يخصه، وبالتكامل والتنسيق مع وزارة الأسرى.
7- مطالبة وزارة التربية والتعليم وضع مادة علمية هادفة حول قضية الأسرى في المنهاج المدرسي، ترفع من شأنهم، وترسخ حقوقهم المشروعة، وتبقي قضيتهم حيَّة حاضرة في نفوس أجيال الشعب الفلسطيني.
8- مطالبة وزارة الثقافة ضرورة تنظيم مسابقات لأفضل قصة، وأفضل رواية، وأفضل أنشودة، وأفضل قصيدة، وأفضل فيديو كليب، وأفضل فيلم وثائقي، وأفضل فيلم سينمائي، تجسيداً لتضحيات الأسرى وذويهم ومعاناتهم.
9- مطالبة وزارة الأسرى إنشاء متحف وطني للذاكرة الفلسطينية يتم فيه توثيق سير الشهداء والأسرى والجرحى، وتجسيد مسيرة النضال الفلسطيني وأدبيات الحركة الأسيرة بهدف تغذية ذاكرة الأجيال برموز تاريخنا المجيد.
10- تشجيع المؤسسات الإعلامية على إنشاء قناة فضائية تختص بقضايا الشهداء والأسرى والجرحى في فلسطين.
- مطالبة الجهات المانحة إعادة دعمها لبرامج التأهيل والرعاية للمحررين، ولذوي الأسرى، في قطاع غزة.
11- التأكيد على قرارات المجلس التشريعي بحماية المقاومة وتجريم وتحريم الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وهذا يوجب وقف مسيرة التفاوض العبثية والمضيعة للوقت، ووقف كل الممارسات ضد رجال المقاومة والمؤسسات الخيرية، والتمييز والفصل الوظيفي على أساس الانتماء السياسي.
12- نطالب بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين من سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، كمطلب ضروري على طريق إنجاح الحوار الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية.
13- مطالبة المجلس التشريعي تفعيل الأنشطة البرلمانية بين نواب المجلس التشريعي الفلسطيني والبرلمانيين العرب والمسلمين والمتعاطفين الأجانب، من خلال روابط الصداقة واللجان المشتركة والاتحادات البرلمانية.
14- مطالبة المجلس التشريعي إنجاز التعديلات اللازمة لقانون الأسرى والمحررين وإلزام الحكومة بوضع الأنظمة واللوائح التنفيذية المطلوبة، والتي تقرُّ الحقوق المناسبة لرعاية الأسرى وذويهم، وكذا المحررين.
15- مطالبة اتحاد المنظمات الأهلية بوضع خطة شاملة لتفعيل كل مؤسسات المجتمع المدني من مؤسسات إعلامية وحقوقية وخيرية تجاه قضية الأسرى.
16- مطالبة السفارات والممثليات والجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في أرجاء العالم أن يقوموا بواجباتهم تجاه قضية الأسرى.
17- مطالبة كل الشخصيات الاعتبارية والمرجعيات الدينية والعلمية والفكرية أن يتقدموا الصفوف وأن يقوموا بواجباتهم تجاه قضية الأسرى.
18- مطالبة أولي الأمر وأولي الثراء في العالم العربي والإسلامي أن يجودوا بالمال تجاه قضية الأسرى.
19- مطالبة هيئة الصليب الأحمر تكثيف جهودها باتجاه أداء دورها المطلوب كاملاً فيما يتعلق بمعاناة الأسرى وذويهم، وممارسة الضغط العالمي لإلزام حكومة الاحتلال بحقوق الأسرى التي أقرتها المواثيق الدولية أعلاه.
20- مطالبة قادة الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي واتحادات البرلمانيين واتحاد المنظمات الأهلية والعلماء وقادة الفكر والأدب والإعلام بتبني قضية الأسرى وإحيائها في كل المحافل، والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
21- مطالبة الجامعة العربية بتنفيذ قرار مؤتمر القمة العربية المنعقد في مارس 2008م والقاضي بتبني يوم الأسير وتنظيم فعاليات تضامنية في كل الساحات العربية.
22- مطالبة الجامعة العربية بمتابعة توصيتها في نوفمبر 2009م للمجموعة العربية في نيويورك لاستصدار قرار من محكمة العدل الدولية باعتبار الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال أسرى حرب، بصفتهم مارسوا حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال.
23- مطالبة الأطراف الدولية المتعاقدة على الاتفاقيات والمعاهدات الإنسانية العالمية والدولية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام حكومة الاحتلال بكل القوانين والاتفاقات ذات الصلة، لضمان حقوق الأسرى والمعتقلين.
د. محمود الرمحي د. أحمـد بحـر
أمين سر النائب الأول
المجلس التشريعي لرئيس المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني