الجلسة الأولى – الاجتماع العاشر
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع العاشر
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام والأربعاء والخميس 3-4-3/3/2010م
قرار رقم (1235/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع العاشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 3-4/3/2010م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة القدس والأقصى حول الانتهاكات الصهيونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدن القدس والخليل وبيت لحم .
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول تقرير لجنة القدس والأقصى حول الانتهاكات الصهيونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدن القدس والخليل وبيت لحم مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة القدس والأقصى حول الانتهاكات الصهيونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدن القدس والخليل وبيت لحم لتكون كالتالي:-
1-يستنكر المجلس التشريعي ما قامت به سلطة رام الله من منع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك والأخوة النواب في الضفة الغربية من دخول مقر المجلس التشريعي في رام الله لحضور جلسة المجلس.
2- يطالب المجلس التشريعي منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بالقيام بالدور المطلوب والمنوط بها في الدفاع عن قدسنا وأقصانا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وتفعيل دوريهما في نصرة أهلنا المقدسيين، وذلك بتحريض العرب والمسلمين والعالم على دعم صمود هؤلاء الأهل بالمال والإعلام، وتفعيل البعد القانوني والقضائي في قضية القدس خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب الصهيونية داخل المدينة المقدسة وفيما حولها.
3- يطالب المجلس التشريعي القادة والحكام العرب الذين سيجتمعون في مؤتمرهم القادم المزمع عقده في طرابلس بليبيا في أواخر هذا الشهر (مارس) بأن يكون على مستوى اختيارهم حكاماً لشعوبهم وعلى ما يحدث في القدس والأقصى والمقدسات ، ويفعّلوا دورهم في نصرة قضيتنا في القدس، والعمل على تحريك قضايا جرائم الحرب الصهيونية في القدس ومحيطها ومقدساتها، وذلك بتفعيل البعد القانوني والقضائي ضد قادة العدو الصهاينة السياسيين والعسكريين والشرطيين والأمنيين.
4- يطالب المجلس التشريعي رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية وفي العالم الحر بضرورة دعم صمود أهلنا في القدس لمواجهة المخططات الصهيونية قبل فوات الأوان ؛ وذلك من خلال ما يلي:-
أ-تشكيل لجنة القدس وفلسطين في كل برلمان كإحدى اللجان الدائمة في هذه البرلمانات.
ب-سنّ القوانين اللازمة من أجل تحريم وتجريم التنازل عن القدس والمقدسات.
ج-تشكيل الطواقم اللازمة لرفع قضايا لدى المحاكم والمحافل الدولية لمقاضاة القادة الصهاينة على جرائم الحرب الصهيونية على أهلنا ومقدساتنا وأرضنا في القدس.
5- يطالب المجلس التشريعي الأمتين العربية والإسلامية باعتبار يوم الجمعة القادم (5/3/2010) يوم غضب عام نصرة للمقدسات والقدس على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي.
6- يطالب المجلس التشريعي الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع إلى التحرك العاجل والفوري على جميع الصُعُد للجم الحكومة الصهيونية المنفلتة من عقالها وإلزامها بعدم المساس بأي من الممتلكات والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
7- يطالب المجلس التشريعي ضرورة توحيد الجهود العربية والإسلامية لنشر الوعي بما يحدث في القدس، على اعتبارها ركيزة للاستقرار والأمن العالمي والتحذير من خطر التطرف الصهيوني الذي يتنامى في المنطقة مما يهدد استقرار الأمن العالمي.
8- يؤكد المجلس التشريعي على مطالبة وزراء التربية والتعليم العرب بضرورة تضمين تاريخ القدس والمقدسات في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات العربية.
9- يدعو المجلس التشريعي إلى تكثيف الجهد الإعلامي العربي والإسلامي عالمياً، وإبراز قضايا القدس عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة بلغات العالم.
10- يطالب المجلس التشريعي الهيئات والمنظمات المسيحية في العالم الوقوف إلى جانب أخوانهم المسيحيين في القدس أمام هجمة الاستيطان اليهودي على الأرض المقدسة.
11- يطالب المجلس التشريعي المنظمات الدولية كمجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ومنظمات حقوق الإنسان في العالم بالعمل الجاد والفاعل لتفعيل القرارات والاتفاقات والأعراف الدولية التي تتوافق مع الواقع المرّ والأليم في مدينة القدس وما حولها ومقدساتها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك مثل : تصريح بروكسل لعام 1874م ، ولائحة لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907م ، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م والبرتوكولين الأول والثانيالملحقين بهذه الاتفاقية ، واتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954م والبرتوكول الثاني الملحق بها، والاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي لسنة 1972م، والبروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة وهذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 36/147 بتاريخ 16/12/ 1981 في الفقرة (6)، وغير ذلك من الاتفاقات واللوائح والمعاهدات التي تنصُ على الحماية القانونية الدولية للمقدسات والآثار الدينية والتاريخية ودور العبادة والممتلكات الثقافية وغير الثقافية الخاصة بها وعدم تدميرها أو سرقتها أو نهبها أو العبث بها أو تدنيسها أو الاعتداء عليها بأي شكل كان.
12-يطالب المجلس التشريعي الفلسطينيين بضرورة إتمام المصالحة والعودة إلى حالة الوفاق الوطني وإنهاء حالة الانقسام ونبذ الفرقة حتى تتوحد جميع الجهود لنصرة القدس والأقصى المقدسات ودعم مشاريع صمود أهلنا المقدسيين والتي تحتاج منا جميعاً جهوداً جبارة وعديدة مالياً وإعلامياً وقانونياً وغير ذلك.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية