الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع

رقم القرار : (1234/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 12-13-14/1/2010م

 

قرار رقم (1234/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/1/2010م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الأولى لمشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المقدم من اللجنة القانونية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بالقراءة الأولى بالإجماع مع التعديلات.

 ثانياً:إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.