الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 12-13-14/1/2010م
قرار رقم (1234/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/1/2010م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الأولى لمشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المقدم من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بالقراءة الأولى بالإجماع مع التعديلات.
ثانياً:إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية