الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 12-13-14/1/2010م
قرار رقم (1233/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/1/2010م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجه إلى رئيس المجلس التشريعي بخصوص المصادقة على أعضاء مجلس أمناء هيئة الزكاة.
- أحكام النظام الداخلي.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة.
يقــرر:
أولاً:المصادقة على أعضاء مجلس أمناء هيئة الزكاة وهم:-
م
الاسم
م
الاسم
1-
أ.د مازن إسماعيل مصباح هنية.
2-
د. صالح حسين سليمان الرقب.
3-
د. نسيم شحدة إسماعيل ياسين.
4-
د. محمد حسن رباح بخيت.
5-
د. شحادة سعيد إبراهيم السويركي.
6-
د. علي عودة سعد الغفري.
7-
د. علاء الدين عادل محمد الرفاتي.
8-
د. حازم درويش هاشم السراج.
9-
د. ماهر حامد محمد الحولي.
10-
د. ماجد محمد عبد السلام الفرا.
11-
م. نزار عطا الله عبد الله العمصي.
12-
المستشار/ ناهض منير محمد الريس.
13-
أ. عبد القادر عبد الحميد الرقب.
14-
أ. عبد العزيز يونس عبد العزيز الخالدي.
15-
د. خيري حافظ الأغا.
ثانياً:يتم مخاطبة مجلس الوزراء بهذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية