الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع

رقم القرار : (1233/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 12-13-14/1/2010م

قرار رقم (1233/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/1/2010م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجه إلى رئيس المجلس التشريعي بخصوص المصادقة على أعضاء مجلس أمناء هيئة الزكاة.

- أحكام النظام الداخلي.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة.

يقــرر:

أولاً:المصادقة على أعضاء مجلس أمناء هيئة الزكاة وهم:-

م

الاسم

م

الاسم

1-

أ.د مازن إسماعيل مصباح هنية.

2-

د. صالح حسين سليمان الرقب.

3-

د. نسيم شحدة إسماعيل ياسين.

4-

د. محمد حسن رباح بخيت.

5-

د. شحادة سعيد إبراهيم السويركي.

6-

د. علي عودة سعد الغفري.

7-

د. علاء الدين عادل محمد الرفاتي.

8-

د. حازم درويش هاشم السراج.

9-

د. ماهر حامد محمد الحولي.

10-

د. ماجد محمد عبد السلام الفرا.

11-

م. نزار عطا الله عبد الله العمصي.

12-

المستشار/ ناهض منير محمد الريس.

13-

أ. عبد القادر عبد الحميد الرقب.

14-

أ. عبد العزيز يونس عبد العزيز الخالدي.

15-

د. خيري حافظ الأغا.

 

 

ثانياً:يتم مخاطبة مجلس الوزراء بهذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول.

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي