الجلسة السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 31/5-1/6/2006
تاريخ انعقاد الجلسات :: 31/05/2006 - 01/06/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي
الجلسة السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 31/5-1/6/2006
قرار رقم (1040/6/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 31/5/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
أحكام المادة (84) من النظام الداخل للمجلس التشريعي.
-مسودة مشروع قانون معدل لقانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 206 رقم(8/2006/ع/2) المقدمة من الاخ جمال نصار
- المناقشة العامة لمشروع القانون
يقــرر:
قبول مشروع قانون معدل لقانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 مادة مادة بالقراءة الأولي.
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني