الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع

رقم القرار : (1232/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 12-13-14/1/2010م

قرار رقم (1232/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2010م.

 أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم الهيئات الرياضية المقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون تنظيم الهيئات الرياضية بالقراءة الثانية بالإجماع مع التعديلات.

ثانياً:يتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي