الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 12-13-14/1/2010م
قرار رقم (1232/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2010م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم الهيئات الرياضية المقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون تنظيم الهيئات الرياضية بالقراءة الثانية بالإجماع مع التعديلات.
ثانياً:يتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني