الجلسة الخاصة الثانية
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الخاصة الثانية
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الخميس 31/12/2009م
قرار رقم (1231/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الخاصة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 31/12/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2010م المقدم من الحكومة.
- تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010م.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010م بالأغلبية المطلقة مع التعديلات حسب الأصول.
ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010م بالأغلبية المطلقة مع التعديلات حسب الأصول لتكون كالتالي:-
على الصعيد المالي والإغاثي.
1- العمل على زيادة الإيرادات المحلية من خلال:
أ- الالتزام بتطبيق قانون ضريبة الدخل والتشريعات الضريبية الأخرى.
ب-الاهتمام بالإدارات الإيرادية في وزارتي الصحة والنقل والمواصلات.
2- ضرورة قيام الحكومة بتزويد المجلس التشريعي بمصادر تمويل الموازنة.
3- تلتزم الحكومة بتأمين مستحقات الموظفين ووضع خطة للبدء بصرفها خلال عام 2010م, وتوفير الضمانات الكافية بخصوص أموال التأمين والمعاشات لضمان صرفها في موعدها.
4- تفعيل الصندوق الفلسطيني لتعويضات مصابي حوادث الطرق وإجبار شركات التأمين العاملة على دفع مساهماتها المحددة قانوناً, على أن يتم البدء بالصرف للمتضررين من حوادث الطرق خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتحصيل مساهمة شركات التأمين.
5- ضرورة ربط منح تراخيص المركبات بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول على أن تتساوى مدة التأمين ومدة الترخيص, وفقاً لأحكام قانون التأمين وقانون المرور.
6- الإسراع في تطبيق قانون تنظيم الزكاة الذي أقره المجلس التشريعي في العام 2008م.
7- إجراء مقاصة بين الحكومة وشركة كهرباء غزة بما يكفل تسديد فاتورة مستحقات الكهرباء للعائلات معدومة الدخل والأكثر فقراً.
8- تشكيل لجنة وزارية لوضع رؤية وآلية واضحة لضبط كافة المساعدات والهبات والمنح العينية, وأن تتولى وزارة المالية ذلك.
9- ضرورة التزام الحكومة بعدم صرف أي نفقة إضافية لم يرصد لها مخصصات في قانون الموازنة الأًصلي إلا بعد موافقة المجلس التشريعي من خلال ملحق الموازنة تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتحسين آلية الرقابة على المال العام.
على صعيد الإدارة العامة والتنمية.
1- إعادة النظر في سياسة التوظيف القائمة وذلك بهدف تخفيض فاتورة الرواتب والأجور من خلال الخطوات التالية:
أ- تجميد شواغر عامي 2008 , 2009.
ب-أن تكون التعيينات في الوظائف الخدمية, من خلال نظام العقود ولمدة لا تزيد عن أحد عشر شهراً.
ج- تجميد إحداثات عام 2010 إلى حين رسم سياسة توظيف واضحة.
د- تشكيل لجنة خاصة تضم في عضويتها ممثلاً عن لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي وممثلاً عن وزارة المالية وممثلاً عن ديوان الموظفين العام, وتقوم هذه اللجنة على ضبط كافة التعيينات والترقيات.
ه- ضرورة إعداد نظام جدول تشكيلات الوظائف وفقاً للهياكل التنظيمية ومسميات الوظائف للوزارات والمؤسسات العامة وان يتم تحديد الشواغر الوظيفية في الموازنة على أساسها والالتزام في التوظيف بما يقر في الموازنة.
2- إعادة النظر في قانوني الخدمة المدنية والخدمة العسكرية على أن تتم المساواة بين الموظفين المدنيين والعسكريين.
3- نؤكد على الاهتمام بالجانب التنموي الاقتصادي, وعدم الاكتفاء بالاهتمام بالجانب الإغاثي.
4- تعيين رئيس لهيئة سوق رأس المال, وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية 2010م, وتفعيل الهيئة وفقاً للقانون.
5- تعيين نائب محافظ لسلطة النقد الفلسطينية في قطاع غزة, لضمان رقابة فاعلة على المصارف وشركات الأموال العاملة في فلسطين.
6- مطالبة الحكومة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه والمحروقات والاهتمام بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي لمنع تلوث مياه الشرب والري.
7- تعيين رئيس ونائب رئيس لديوان الرقابة المالية والإدارية على أن يراعى في المرشحين شروط الاختصاص والكفاءة فيما يتعلق بالأمور المالية والإدارية وفقاً لأحكام القانون.
8- ضرورة تعميم تطبيق مبدأ أتمتة جميع الأعمال في جميع الجهات العامة وربطها بشبكة حاسوب مركزية بهدف الوصول إلى ما يعرف بالحكومة الإلكترونية.
9- القيام بالخطوات التالية من أجل التطوير الإداري:
أ- دمج كل من ديوان الموظفين ووزارة التخطيط والإدارة العامة للرواتب في وزارة واحدة تحت مسمى "وزارة التخطيط والتنمية البشرية والإدارية".
ب-دمج كل من المكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار في إطار واحد تحت مسمى "المكتب الحكومي للإعلام والثقافة و السياحة".
ج- دمج كل من وزارة شئون المرأة ووزارة العمل ووزارة الشئون الاجتماعية في وزارة واحدة تحت مسمى "وزارة المرأة والعمل والشئون الاجتماعية", على أن تتحول الوزارات الثلاثة إلى إدارات ضمن إطار الوزارة الجديدة.
د- دمج دائرة تسجيل الأراضي "الطابو" الموجودة في سلطة الأراضي ودائرة مسجل الشركات الموجودة في وزارة الاقتصاد إلى وزارة العدل, على أن يتم دمج باقي إدارات سلطة الأراضي إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان.
10- تعديل مسمى "وزارة الأوقاف والشؤون الدينية" إلى "وزارة القدس والأوقاف والشؤون الدينية" وذلك لان القدس قضية مركزية في الصراع, وهذا يتطلب تخصيص موازنة مقدارها 30 مليون دولار لدعم القدس وصمود أبنائها.
11- زيادة مخصصات وزارة الزراعة بقيمة مليون دولار عما هو مخصص لها في المشروع المقدم.
12- تحسين الخدمة الصحية وذلك بتخصيص مبلغ 2 مليون دولار من موازنة وزارة الصحة, من أجل شراء خدمات طبية من القطاع الطبي الخاص.
13- إصدار نظام خاص من قبل الحكومة بتنظيم عمل الأطباء العاملين لدى وزارة الصحة, بحيث يسمح لهم العمل في عيادات خاصة ضمن المجمعات الطبية الحكومية, وتحت إشراف وزارة الصحة, وتقاسم الدخل بين الاختصاصي ووزارة الصحة, والتأكيد على إغلاق عياداتهم الخاصة.
14- إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية بأقصى سرعة ممكنة وإلزام كافة الأطباء بالتأمين لدى شركات التأمين, وربط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بتقديم وثيقة تأمين ضد أخطاء المهنة.
15- التزام الحكومة بتحسين العملية التعليمية بالقيام بما يلي:-
أ- تخصيص مبلغ لبناء 75 مدرسة.
ب-تخصيص مبلغ لتدريب الكادر البشري العامل في وزارة التربية والتعليم.
ج- تخصيص مبلغ للجان مختصة لإعادة النظر بالمنهاج الفلسطيني وإصلاحه وفقاً للمصلحة الفلسطينية.
د- تشكيل لجنة وزارية لإعداد خطة تطويرية بشأن البرامج المطبقة في الجامعات الفلسطينية لضمان موائمة هذه البرامج واحتياجات سوق العمل الفلسطينية, حتى لا نكون أمام طابور من الخريجين العاطلين عن العمل بسبب غياب الرؤيا التطويرية في مجال التعليم العالي, على أن تقدم هذه اللجنة خطتها خلال ثلاثة أشهر.
ه- إنصاف المعلمين وذلك بزيادة رواتبهم.
16- الإسراع في إقرار مشروعي قانون الأراضي وقانون تنظيم استغلال الأراضي الحكومية.
17- ضرورة قيام الحكومة بتقديم تقرير مفصل حول نشاطات لجنة إعمار قطاع غزة المشكلة من قبلها, ونؤكد على ما جاء في المادة (4) من قانون الموازنة العامة الاستثنائية للسنة المالية 2009 والذي نص على :- ( " دون المساس بالحقوق وبعد إقرار المجلس التشريعي لخطتي التعويض وإعادة إعمار قطاع غزة المقدمة من مجلس الوزراء يتم ما يلي:-
أ- تخصيص مبلغ (1.7 مليار دولار) لتعويض متضرري حرب الفرقان على قطاع غزة.
ب- تخصيص (مليار دولار) لإعادة الإعمار لما تم من أضرار خلال حرب الفرقان على غزة.
ج- يكون صرف المبالغ المذكورة في الفقرتين (أ,ب) من هذه المادة وفقاً للإمكانيات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية").
على صعيد العدالة والقضاء .
1- تؤكد اللجنة على ما جاء في المادة (6) في قانون الموازنة العامة الاستثنائية للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2009م بشأن الجهات والمؤسسات (حكومة رام الله غير الشرعية) التي تسطو على أموال المانحين وأموال المقاصة والقروض, كما تطالب الحكومة بسرعة الملاحقة القضائية لتلك الجهات والمؤسسات.
2- العمل على تجهيز المحاكم وتزويدها بأحدث التقنيات وتوفير مبان مناسبة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
3- الالتزام بتطبيق قانون السلطة القضائية خاصة فيما يتعلق بتطبيق سلم الرواتب المرفق بالقانون.
4- إقرار مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة مجرمي الحرب, لتتولى المهام التي تقوم بها لجنة "توثيق", وإقرار 15 إحداثية بشكل مبدئي ضمن موازنة 2010, وإقرار الموازنة المقدمة من وزارة العدل لهذه الهيئة.
5- إقرار الموازنة المقدمة من وزارة العدل والخاصة بالمعهد العالي للتدريب القضائي واعتماد 10 إحداثات جديدة ضمن الموازنة العامة للسنة المالية 2010م.
6- معاملة القضاة العسكريين والشرعيين مالياً أسوةً بنظرائهم في القضاء النظامي إلى أن يتم تعديل سلم الرواتب وفقاً للسياسة المالية للدولة.
ثالثاً:إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010م بالأغلبية المطلقة مع التعديلات حسب الأصول.
رابعاً:نشر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010م حسب الأصول وفور إصداره.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار