الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 23-24/12/2009
قرار رقم (1230/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 24/12/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الأولى لمشروع قانون الهيئات الرياضية المقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون الهيئات الرياضية بالقراءة الأولي بالإجماع مع التعديلات.
ثانياً:إحالة مشروع قانون الهيئات الرياضية إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني