الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

رقم القرار : (1230/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس 23-24/12/2009

 قرار رقم (1230/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 24/12/2009م.

 أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الأولى لمشروع قانون الهيئات الرياضية  المقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون الهيئات الرياضية بالقراءة الأولي بالإجماع مع التعديلات.

 ثانياً:إحالة مشروع  قانون الهيئات الرياضية إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية  لإعداده للقراءة الثانية  حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي