الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن
رقم القرار : (1229/ غ.ع4/1) الدورة : دورة غير عادية الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 23-24/12/2009م
قرار رقم (1229/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 24/12/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- مسودة مشروع قانون معدل الإفلاس رقم (3) لسنة 1936م.
- أحكام النظام الداخلي.
يقــرر:
- إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية لإعداده للمناقشة العامة حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية