الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

رقم القرار : (1229/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

 بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس 23-24/12/2009م

 قرار رقم (1229/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 24/12/2009م.

 أخذاً بعين الاعتبار:

- مسودة مشروع قانون معدل الإفلاس رقم (3) لسنة 1936م.

- أحكام النظام الداخلي.

يقــرر:

- إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية لإعداده للمناقشة العامة حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي