الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

رقم القرار : (1227/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس 23-24/12/2009م

 

قرار رقم (1227/ غ.ع4/1)

 المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 24/12/2009م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010م.

- أحكام النظام الداخلي.

يقــرر:

إحالة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010م إلى لجنة الموازنة والشؤون المالية لإعداده للمناقشة والإقرار حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي