الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

رقم القرار : (1226/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس 23-24/12/2009م

 

قرار رقم (1226/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 23/12/2009م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- التقرير المشترك للجان القانونية والاقتصادية والداخلية والأمن والحكم المحلي حول آثار الجدار الفولاذي على الحدود الفلسطينية المصرية مع قطاع غزة.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

 

أولاً:قبول التقرير المشترك للجان القانونية والاقتصادية والداخلية والأمن والحكم المحلي حول آثار الجدار الفولاذي على الحدود الفلسطينية المصرية مع قطاع غزة بالإجماع.

ثانياً:إقرار توصيات التقرير المشترك للجان القانونية والاقتصادية والداخلية والأمن والحكم المحلي حول آثار الجدار الفولاذي على الحدود الفلسطينية المصرية مع قطاع غزة بالتعديلات لتكون كالتالي:-

1. تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لمتابعة ملف الجدار الفولاذي علي الحدود الفلسطينية المصرية على أن تقدم تقريرها للمجلس التشريعي بالسرعة الممكنة.

2. مطالبة القيادة المصرية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية والأخلاقية تجاه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والوقف الفوري لأعمال تشييد الجدار الفولاذي الظالم وعدم تخليها عن دورها القومي والتاريخي والبطولي تجاه القضية الفلسطينية.

3.     مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة الدولية الأممية لتقصي الحقائق بشأن الحرب على غزة( تقرير جولدستون) والخاصة برفع الحصار الجائر عن أبناء شعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

4. توجيه رسالة عاجلة إلى جامعة الدول العربية ومطالبتها بعقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب من أجل مناقشة الآثار الخطيرة الأمنية والاقتصادية والصحية والبيئية والاجتماعية والقانونية لإقامة هذا الجدار الفولاذي ومدى تأثير ذلك على الأمن القومي العربي في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

5.   مناشدة منظمة  المؤتمر الإسلامي للدفاع عن الشعب الفلسطيني والعمل لدى الجهات الدولية لفك هذا الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة والدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الآثار الكارثية الناجمة عن إقامة هذا الجدار الفولاذي.

6.  استنكار موقف المُحاصِرين وخاصة الجانب الأمريكي لما يقوم به من تشديد الحصار على قطاع غزة خاصة في تصنيع صفائح الجدار الفولاذي وتقديم الدعم المالي لإتمام إقامة هذا الجدار الظالم.

7.     نطالب جميع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بضرورة الضغط على حكوماتهم من أجل العمل على وقف انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والمدنية والإنسانية خاصة في قطاع غزة.

8.     دعوة جميع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات والمحافل الدولية بضرورة العمل الفوري لإيقاف بناء هذا الجدار الفولاذي من خلال رفع قضايا قانونية في المحاكم المحلية والدولية.

9.  دعوة اتحادات الحقوقيين والقانونيين في العالم وخاصة اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين المصريين لرفع دعوى لدي الجهات والمحاكم المختصة في مصر لإيقاف إقامة هذا الجدار.

10. مطالبة جميع الإعلاميين والصحفيين في العالم وخاصة في العالمين العربي والإسلامي بالقيام بحملة إعلامية لفضح هذه الجريمة السياسية بحق الشعب الفلسطيني من خلال الإعلام المرئي والمقروء والمسموع.

11.      مطالبة الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ورصّ الصفوف والثبات والصمود في مواجهة الحصار الظالم وتشديده من خلال إقامة الجدار الفولاذي.

12. نؤكد للأشقاء المصريين أننا في قطاع غزة حريصون مثلهم على الأمن الوطني والقومي لجارتنا الكبرى مصر ، ولا نسمح لأحد تهديد هذا الأمن ، ومن ثَمّ نطالب هؤلاء الأشقاء بأن يكونوا مثلنا حريصين على أمننا الوطني والقومي في قطاع غزة ، ولذلك عتبنا عليهم كبير وشديد في إقامة هذا الجدار الذي يحمّلهم مسئولية أية آثار سلبية اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وأمنياً وبيئياً تحدث في قطاع غزة من جرّاء تشديد الحصار الظالم بإقامة هذا الجدار.

13.  نطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة العمل الفوري والعاجل لوقف إقامة هذا الجدار الفولاذي من خلال الاتصالات مع الجهات المعنية على المستوى العربي والإسلامي والدولي.

14.   نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة العمل السريع والعاجل لتنفيذ وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية بخصوص إيقاف إقامة هذا الجدار الذي يشدد الحصار على قطاع غزة كما جاء في تقرير اللجنة الأممية لتقصي الحقائق برئاسة غولدستون.

15.  نستنكر باسمكم تصريحات محمود عباس رئيس السلطة منتهي الولاية والتي دعم فيها إقامة هذا الجدار الفولاذي على حدود قطاع غزة مع مصر مما يؤكد تورطه المباشر والمتواصل في حصار شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

16. توجيه نداء إلى علماء الأزهر الشريف لحثهم على التنديد بالجدار والتأكيد على أن من حاصر مسلماً ومنع عنه أسباب الحياة فهو قاتل.

17. مناشدة مجلس الشعب المصري ومطالبته بالتحرك لرفع صوته عالياً ضد بناء الجدار.

18.  عقد ورش العمل واللقاءات ودعوة المختصين (خاصة الجيولوجيين) لتقديم رأيهم حول المخاطر المترتبة على بناء  الجدار.

19. إعداد ملف قانوني متكامل تمهيداً  لرفع دعاوى أمام المحاكم الدولية يشمل العناصر التالية:

§ التركيز على الدعوة لفتح المعابر ومرور البضائع بشكل طبيعي وسلس لحل إشكالية الأنفاق.

§       التأكيد على أن تقرير جولدستون طلب رفع الحصار عن قطاع غزة.

§       مطالبة الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بإنهاء معاناة سكان غزة.

§       القانون الدولي الإنساني يؤكد الحق في كسر الحصار.

§       القانون الدولي العام  أولى بالتطبيق من الاتفاقيات الثنائية.

§       الإدعاء بالسيادة يتنافى مع النهج الوطني لجمهورية مصر العربية، حيث اعترضت مصر على أثيوبيا عندما خشيت أن تتأثر حصتها في مياه نهر النيل.

§       هدم الجدر بات سنةً تتبعها أغلب الدول في إطار سياسة الانفتاح.

§       الإستناد إلى قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي حول عدم قانونية الجدار العازل في الضفة.

§        بناء الجدار مع غزة دون الحدود الأخرى يعكس الرغبة بخنق قطاع غزة.

20. توصية بتضمين التقرير لوصف الجدار ويُدَّعم بالوثائق والخرائط للأهمية.

21. ضرورة ترجمة التوصيات وتعميمها في المحافل الدولية .

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي