الجلسة الأولى – الاجتماع السابع

رقم القرار : (1225/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الإثنين 2/11/2009م 

قرار رقم (1225/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 2/11/2009م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول خطط التنمية المستقبلية في مجال الخدمات البلدية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

 أولاً:قبول تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول خطط التنمية المستقبلية في مجال الخدمات البلدية بالإجماع.

 ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول خطط التنمية المستقبلية في مجال الخدمات البلدية مع التعديلات لتكون كالتالي:-

1- يدعو المجلس التشريعي الحكومة لوضع الخطط ومشاركة الجهات المعنية لحل المشاكل الخدمية في مجال عمل البلديات.

2- يدعو المجلس التشريعي لضرورة التنسيق بين البلديات وسلطة المياه والجهات العاملة بذات المجال لتوفير مياه الشرب الصالحة للمواطنين.

3- يدعو المجلس التشريعي لضرورة إنشاء محطات تحلية مركزية لمياه البحر في محافظات غزة ومعالجة المياه الجوفية والآبار العشوائية.

4- على الحكومة والبلديات العمل من أجل إيجاد حلول لمشاكل الصرف الصحي ومنع التلوث البيئي وإمكانية استخدام مياهه في عملية ري الأراضي الزراعية.

5- على الحكومة والبلديات العمل على إيجاد حلول صحية لمشكلة فرز النفايات الصلبة المتعلقة بنفايات المشافي والمصانع.

6- على الحكومة توفير الأراضي اللازمة من قبل سلطة الأراضي لاحتياجات محطات الصرف الصحي وآبار المياه وأماكن لتجميع النفايات والمرافق العامة.

7- على الحكومة ضرورة البحث عن بدائل لتوفير الطاقة الكهربائية.

8-  يدعو المجلس التشريعي لضرورة أن تدعم الحكومة خطة إعلامية موجهة للمواطنين لترشيد الاستهلاك والمحافظة على المرافق العامة والمساهمة بالمشاركة بالحلول النافعة للسكان.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. احمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي