الجلسة السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 31/5-1/6/2006
تاريخ انعقاد الجلسات :: 31/05/2006 - 01/06/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي
الجلسة السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 31/5-1/6/2006
قرار رقم (1039/6/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 31/5/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
-طلب الأخ /عمر مطر" وزير المالية " بتمديد العمل بالية 1/12 من الموازنة (2005) مع بعض التعديلات.
أحكام المادة (84) من النظام الداخل للمجلس التشريعي.
-تصويت الأغلبية المطلقة.
-مسودة مشروع قانون معدل لقانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 206 رقم(8/2006/ع/2) المقدمة من الاخ جمال نصار
يقــرر:
إحالة مشروع قانون معدل لقانون بشأن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 الى المجلس
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية