الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
تاريخ انعقاد الجلسات :: 03/06/2006 - 03/07/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الاثنين،الثلاثاء 6-7/3/2006م
قرار رقم (1018/1/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 6/3/2006م
أخذاً بعين الاعتبار:
-المادة رقم(20-بند) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
-أغلبية (64) عضو من المجلس التشريعي .
يقــرر:
أن قرارات ومحضر الجلسة السابقة بتاريخ13/2/2006 غير مقرة باعتراض أعضاء المجلس عليها بالأغلبية المطلقة.
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطين

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية