الجلسة الأولى – الاجتماع السابع

رقم القرار : (1224/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع

     
بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الإثنين 2/11/2009م

قرار رقم (1224/ غ.ع4/1)

 المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 2/11/2009م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- الكتاب الموجهة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لرئاسة المجلس التشريعي بخصوص المصادقة على تعيين المستشار/ محمد أحمد حسين عابد نائباً عاماً للسلطة الوطنية الفلسطينية.

- أحكام المادة (107) من القانون الأساسي المعدل.

- أحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

المصادقة على تعيين المستشار/ محمد أحمد حسين عابد نائباً عاماً للسلطة الوطنية الفلسطينية.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. عـزيـز دويـك

رئيــس

المجلس التشريعي