الجلسة الأولى – الاجتماع السابع
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الإثنين 2/11/2009م
قرار رقم (1224/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 2/11/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الكتاب الموجهة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لرئاسة المجلس التشريعي بخصوص المصادقة على تعيين المستشار/ محمد أحمد حسين عابد نائباً عاماً للسلطة الوطنية الفلسطينية.
- أحكام المادة (107) من القانون الأساسي المعدل.
- أحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
المصادقة على تعيين المستشار/ محمد أحمد حسين عابد نائباً عاماً للسلطة الوطنية الفلسطينية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. عـزيـز دويـك
رئيــس
المجلس التشريعي

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار