الجلسة الأولى – الاجتماع السادس
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السادس
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الخميس 22/10/2009م
قرار رقم (1223/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 22/10/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون الصندوق الوطني لدعم القدس المقدم من لجنة القدس والأقصى واللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
\أولاً:قبول مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم القدس بالمناقشة العامة بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع القانون إلى لجنة القدس والأقصى واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. عـزيـز دويـك
رئيــس
المجلس التشريعي

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية