الجلسة الأولى – الاجتماع السادس

رقم القرار : (1223/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السادس

     
بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السادس

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الخميس 22/10/2009م

 

قرار رقم (1223/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 22/10/2009م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون الصندوق الوطني لدعم القدس المقدم من لجنة القدس والأقصى واللجنة القانونية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

 \أولاً:قبول مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم القدس بالمناقشة العامة بالإجماع.

ثانياً:إحالة مشروع القانون إلى لجنة القدس والأقصى واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. عـزيـز دويـك

رئيــس

المجلس التشريعي