الجلسة الأولى – الاجتماع السادس
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السادس
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الخميس 22/10/2009م
قرار رقم (1222/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 22/10/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة رعاية حقوق أسر الشهداء المقدم من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون هيئة رعاية حقوق أسر الشهداء بالقراءة الثانية بالإجماع مع التعديلات.
ثانياً:سيتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. عـزيـز دويـك
رئيــس
المجلس التشريعي

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية