الجلسة الأولى – الاجتماع السادس

رقم القرار : (1222/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السادس



بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السادس

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الخميس 22/10/2009م

قرار رقم (1222/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 22/10/2009م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة رعاية حقوق أسر الشهداء المقدم من اللجنة القانونية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون هيئة رعاية حقوق أسر الشهداء بالقراءة الثانية بالإجماع مع التعديلات.

ثانياً:سيتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. عـزيـز دويـك

رئيــس

المجلس التشريعي