الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس

رقم القرار : (1221/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 5-7/10/2009م

قرار رقم (1221/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/10/2009م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق أسر الشهداء المقدم من اللجنة القانونية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

 أولاً:تغيير اسم مشروع قانون حقوق أسر الشهداء إلى مشروع قانون هيئة رعاية حقوق أسر الشهداء.

 ثانياً:إقرار مشروع قانون هيئة رعاية حقوق أسر الشهداء بالقراءة الأولى بالإجماع مع التعديلات.

 ثالثاً:إحالة مشروع قانون هيئة رعاية حقوق أسر الشهداء إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. عـزيـز دويـك

رئيــس

المجلس التشريعي