الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 5-7/10/2009م
قرار رقم (1221/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/10/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق أسر الشهداء المقدم من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:تغيير اسم مشروع قانون حقوق أسر الشهداء إلى مشروع قانون هيئة رعاية حقوق أسر الشهداء.
ثانياً:إقرار مشروع قانون هيئة رعاية حقوق أسر الشهداء بالقراءة الأولى بالإجماع مع التعديلات.
ثالثاً:إحالة مشروع قانون هيئة رعاية حقوق أسر الشهداء إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. عـزيـز دويـك
رئيــس
المجلس التشريعي

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية