الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس

رقم القرار : (1220/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 5-7/10/2009م

 

قرار رقم (1220/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 6/10/2009م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون حقوق أسر الشهداء المقدمة من اللجنة القانونية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:قبول مشروع قانون حقوق أسر الشهداء بالمناقشة العامة بالإجماع.

 ثانياً:إحالة مشروع قانون حقوق أسر الشهداء إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى.

  

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. عـزيـز دويـك

رئيــس

المجلس التشريعي