الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 5-7/10/2009م
قرار رقم (1220/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 6/10/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون حقوق أسر الشهداء المقدمة من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون حقوق أسر الشهداء بالمناقشة العامة بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع قانون حقوق أسر الشهداء إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. عـزيـز دويـك
رئيــس
المجلس التشريعي

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية