الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس

رقم القرار : (1219/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس

 

أولاً:إحالة مسودة مشروع قانون حقوق أسر الشهداء إلى اللجنة القانونية.

 ثانياً:البدء بمناقشة مشروع قانون حقوق أسر الشهداء بالمناقشة العامة.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. عـزيـز دويـك

رئيــس

المجلس التشريعي