الجلسة الخاصة الأولى
أولاً:قبول تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان حول إرجاء بحث تقرير غولدستون بشأن الحرب على غزة مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان حول إرجاء بحث تقرير غولدستون بشأن الحرب على غزة لتكون كالتالي:-
1- اعتبار ما قام به الرئيس محمود عباس المنتهية ولايته ورئيس وزراء حكومته اللاشرعية سلام فياض وكل من شارك في استصدار هذا القرار جريمة خيانة عظمى في حق الشعب الفلسطيني توجب الملاحقة القانونية للجناة وفقا للأصول.
2- الطلب إلي الأمم المتحدة بسحب اعتماد السفير إبراهيم خريشة فورا على اعتبار أنه قد تم تنسيبه ممن لا يملك الشرعية بالقيام بذلك خاصة وان الرئيس عباس قد انتهت ولايته بتاريخ 9 يناير 2009م.
3- تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تستعين بالفصائل الفلسطينية والقوي الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان لكشف المتورطين في هذه الجريمة.
4- دعوة جميع الدول الأطراف السامية في اتفاقية جنيف لعام 1949 لممارسة الولاية القضائية العالمية عن طريق الشروع في تحقيقات جنائية في المحاكم الوطنية لديها لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.
5- مخاطبة الجهات الرسمية العربية والإسلامية والعالمية بعدم التعاطي مع محمود عباس – وسلام فياض بصفتهم ممثلين للشعب الفلسطيني واعتماد الحكومة الشرعية في غزة من اجل بحث كافة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية. .
6- دعوة الحكومة الفلسطينية الشرعية في غزة والفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها حكوميا وشعبيا ومؤسسيا بما يضمن عودة طرح التقرير في المحافل الدولية.
7- دعوة المؤسسات الحقوقية الدولية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والعربي والإسلامي لمتابعة وتكثيف جهودها لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة .
8- مطالبة جامعة الدول العربية بتشكيل لجنة تحقيق عربية من المختصين للقيام بتحقيق فوري ومستقل للكشف عن الأطراف العربية المتواطئة في إرجاء البحث في التقرير وإدانتها.
9- مطالبة جامعة الدول العربية بالطلب من إحدى الدول العضو فيها الموقعة على نظام روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية رفع التقرير مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة المدعي العام الدولي " أوكامبو " بفتح تحقيق فوري وعاجل في الجرائم والانتهاكات الصهيونية في الحرب على غزة استنادا إلى تقرير غولدستون.
10- دعوة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للضغط على حكوماتهم لدعوة مجلس حقوق الإنسان لعقد دورة استثنائية لعرض التقرير من جديد وعدم الانتظار لستة أشهر قادمة لأن التأجيل يضر بحقوق الضحايا ويمكن أصحاب الجريمة من الإفلات بجرائمهم.
11- اعتبار قرار الرئيس عباس منتهي الولاية بتشكيل لجنة تحقيق حول إرجاء بحث التقرير والذي يهدف للتملص من المسئولية وممارسة الكذب من جديد على الشعب كأنه لم يكن ولن يتم الاعتراف بنتائج هذه اللجنة.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. عـزيـز دويـك
رئيــس
المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني