الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع 1/9/2009م
أولاً:قبول تقرير لجنة القدس والأقصى حول الانتهاكات الصهيونية في القدس والأقصى مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة القدس والأقصى حول الانتهاكات الصهيونية في القدس والأقصى لتكون كالتالي:-
أولاً: على الصعيد الفلسطيني
1- اعتبار هذا التقرير وثيقة رسمية من وثائق المجلس التشريعي الفلسطيني والتكليف للجنة القدس والأقصى بإرسال نسخة من هذا التقرير إلى جميع البرلمانات والمحافل العربية والإسلامية والدولية وحثهم على التحرك العاجل والفوري.
2- مطالبة دولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. إسماعيل هنية ووزراء حكومته بذل الجهود الحثيثة لدعم مشاريع صمود الشعب الفلسطيني الصابر المرابط في القدس وموضوع الأسرى المقدسيين الصابرين والمرابطين على أرض الإسراء والمعراج لتحريرهم ؛ وذلك لأنهم في خط الدفاع الأول عن هذه الأرض والمقدسات، كما نطالبه بضرورة التحرك السريع والعاجل على الصعيدين الإقليمي والدولي ومخاطبة المنظمات الدولية لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني العادلة وثوابته وفي مقدمتها القدس واللاجئون ومقاومته الباسلة .
3- نؤكد على الحكومة الفلسطينية بضرورة تفعيل البعد القانوني والحقوقي بخصوص القدس، وذلك من خلال تشكيل لجنة حقوقية من قانونيين فلسطينيين وعرب ومسلمين ودوليين متخصصين من ذوي الخبرة من أجل رصد جرائم الحرب الصهيونية في القدس، ومن أجل تفعيل هذا البعد في المحاكم والمحافل الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة لاقترافهم جرائم حرب في القدس.
4- مطالبة الفصائل الفلسطينية المتبنية للمقاومة بتفعيل عمل أجهزتها العسكرية ومقاومتها العسكرية في داخل المدينة المقدسة لمواجهة المخططات الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك والقدس .
5- تفعيل قانون تحريم وتجريم التنازل أو التفاوض عن أي شبر من تراب القدس والمسجد الأقصى الذي أقرة المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته بتاريخ ومن ثم الرفض القاطع لأية مفاوضات فلسطينية مع الكيان الصهيوني على القدس والمسجد الأقصى المبارك.
6- المطالبة بقوة من الفصائل الفلسطينية بضرورة العمل على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني ، وإعادة اللحمة والوحدة بين شطري الوطن الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وغزة ؛ وذلك حتى تتوحّد كلّ الجهود وتتجه للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى ونجدة أهلها قبل فوات الأوان .
7- نقدم التحية لأهلنا الصامدين في القدس والأراضي المحتلة منذ عام 1948م على مواجهتهم البطولية للمخططات الصهيونية وصمودهم في مواجهة هذه المخططات، وندعوهم للاستمرار في هذا الصمود وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط فيه لأنهم في خط الدفاع الأول عن القدس والأقصى.
8- توجيه التحية لأبطال عمليات الجرافات الاستشهادية التي حدثت في القدس والكيان الصهيوني نصرة للقدس والأقصى.
9- تحميل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المسئولية الكاملة عن ملاحقتها المتواصلة للمقاومين الفلسطينيين وإعاقتها للقيام بالعمليات الجهادية في القدس وغيرها.
ثانياً : على الصعيد العربي والإسلامي
1- مطالبة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بتأسيس صندوق دعم القدس والمسجد الأقصى المبارك فيهما ؛ وذلك باقتطاع نسبة من ريع المساعدات الخارجية للدول العربية ونخصّ بالذكر دول الخليج ولتكن 5% من ذلك الريع لدعم مشاريع صمود أهلنا في القدس .
2- مطالبة رؤساء البرلمانات والكتل البرلمانية في البرلمانات العربية والإسلامية بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ أهلنا في فلسطين بعامة وفي القدس بخاصة من جرائم الحرب الصهيونية والتي في مقدمتها التهويد الصهيوني المتواصل والسريع للقدس وتهجير أهلنا الصامدين منها وسحب هوياتهم وطمس معالمنا وآثارنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية والمحاولات المتكررة للمسّ بالمسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته وقدسيته.
3- توجيه نداءٍ عاجلٍ إلى جميع الجهات العربية والإسلامية والدولية للتحرك الفوري لوقف العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني وبخاصة على القدس، والعمل الجاد لإطلاق سراح الأسرى المقدسيين القابعين وراء القضبان في سجون الاحتلال الصهيوني وعلى رأسهم رموز الشرعية الفلسطينية نواب الشعب الفلسطيني في المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال الصهيوني. و العمل السريع لوقف إجراءات العدو الصهيوني في سحب هويات المقدسيين الأسرى وغيرهم وفي مقدمتهم نواب كتلة التغيير والإصلاح عن دائرة القدس الذين صودرت وسحبت هوياتهم بقرار من المحكمة الصهيونية العسكرية.
4- مطالبة جميع العرب والمسلمين بنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك بتقديم الدعم المادي والإعلامي والمعنوي والقانوني لمشاريع صمود أهلنا في القدس ومقاومتهم الباسلة وصمودهم الأسطوري لتثبيت هؤلاء الأهل الصامدين في عقاراتهم ومنازلهم ومحلاتهم وعلى أرضهم ومقدساتهم .
5- توجيه التحية لوزراء التربية والتعليم العرب وبعض وزراء الثقافة العرب لقرارهم الجريء بإدخال مقرر عن القدس في كل مناهج مراحل التعليم في جميع البلاد العربية ، ومطالبتهم بضرورة تنفيذ هذا القرار .
6- نطالب وزراء الخارجية العرب تفعيل قرارهم الأخير القاضي بإحالة ملف الانتهاكات الصهيونية في القدس من حفريات وأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك وساحاته ومن استيطان صهيوني ومصادرة أراضي فلسطينية بآلاف الدونمات في القدس وغير ذلك إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات والمحاكم الدولية.
ثالثاً: على المستوى الدولي
1- مطالبة كافة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، ومنظمة العفو الدولية ، ومنظمة الصليب الأحمر ، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بوجوب تحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتهم ، والعمل على إلزام دولة الاحتلال الصهيونية باحترام قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والعمل على توفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس من جرائم الحرب الصهيونية، وندعوها جميعاً إلى رفع صوتها للتنديد بهذه الانتهاكات الصهيونية الواقعة في مدينتنا المقدسة والعمل على وقفها فوراً .
د. محمود الرمحي د. عـزيـز دويـك
أمين سر المجلس التشريعي رئيــس المجلس التشريعي

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية