الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث يوم الخميس الموافق 11/6/2009م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 11/06/2009 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الخميس الموافق 11/6/2009م
قرار رقم (1213/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 11/6/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول جريمتي قلقيلية التي ارتكبتها أجهزة عباس فياض الأمنية بحق رجال المقاومة.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول جريمتي قلقيلية التي ارتكبتها أجهزة عباس فياض الأمنية بحق رجال المقاومة مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول جريمتي قلقيلية التي ارتكبتها أجهزة عباس فياض الأمنية بحق رجال المقاومة لتكون كالتالي:-
1- يعتبر المجلس التشريعي ما حدث في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية من ارتكاب أجهزة عباس فياض بحق رجال المقاومة جريمة وخيانة وطنية يعاقب عليها القانون ويتحمل عباس وفياض وأجهزتهم الأمنية المشاركة في الجريمة كامل المسؤولية عن تلك الجريمة ويجب تقديمهما لمحاكمة وطنية.
2- يعتبر المجلس التشريعي شهداء المقاومة الفلسطينية الذين سقطوا في قلقيلية برصاص القوات التابعة لعباس وفياض والمؤتمرة بالأمريكي دايتون هم شهداء الشعب الفلسطيني مما يتطلب من الجهات المختصة تقليدهم أعلى الأوسمة الوطنية وضمان حقوقهم المادية والمعنوية.
3- يؤكد المجلس التشريعي على حق المقاومة لشعبنا الفلسطيني كحق مشروع في كل زمان ومكان كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية والوطنية ووفقاً لقانون حماية المقاومة المقر في المجلس التشريعي بقرار رقم (1143/1/3) والمنشور في الجريدة الرسمية.
4- يؤكد المجلس التشريعي على أن التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني هو جريمة خيانة عظمى وجريمة وطنية يعاقب عليها القانون.
5- يؤكد المجلس التشريعي على أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية يجب أن تأخذ الأولوية في ملف الحوار الوطني بالقاهرة من حيث إعادة بنائها وهيكلتها وتصويب عقيدتها الأمنية لتكون وطنية تنسجم مع مرحلة التحرر التي يعيشها شعبنا الفلسلطيني وإبعادها عن تغول الاحتلال والمنسق الأمريكي "دايتون" الذي يريد سلخها عن هدفها الوطني.
6- يطالب المجلس التشريعي الفصائل والتنظيمات والأحزاب وشرائح شعبنا الفلسطيني المختلفة كافة التمترس خلف موقف وطني موحد لحماية المقاومة، والوقوف صفاً واحداً في وجه العملاء وأعوان الاحتلال وإدانة أفعالهم المجرمة بحق المقاومة والمقاومين.
7- يطالب المجلس التشريعي الشقيقة مصر راعية الحوار الوطني بالضغط على سلطة رام الله لوقف ممارساتها وإجرامها بحق المقاومة الفلسطينية وإنهاء الاعتقال السياسي.
8- يدعو المجلس التشريعي العمل على إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتوحيد شعبنا حول المقاومة كخيار إستراتيجي له ونبذ كل الذين يعرقلون نجاحه وفضحهم أمام شعبنا، واعتبار منفذي جريمة قلقيلية خارج أي تفاهمات وطنية ويجب ملاحقتهم قانونياً وقضائياً ووطنياً.
د. محمود الرمحي د. أحمـد بحـر
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية