الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 11/6/2009م

رقم القرار : (1212/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 11/6/2009م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 26/05/2009 - 25/05/2009 -

 


بسم الله الرحمن الرحيم

`

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الإثنين والثلاثاء الموافق 25-26/5/2009م

  

قرار رقم (1212/ غ.ع4/1)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 25/5/2009م.

 

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م المقدم من اللجنة القانونية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

يقــرر:  

أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م بالقراءة الثانية بالإجماع.

ثانياً: سيتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية حسب الأصول.

 

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. عـزيـز دويـك

رئيــس

المجلس التشريعي