الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 11/6/2009م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 26/05/2009 - 25/05/2009 -
بسم الله الرحمن الرحيم
`
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 25-26/5/2009م
قرار رقم (1212/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 25/5/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م المقدم من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً: سيتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. عـزيـز دويـك
رئيــس
المجلس التشريعي

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية